responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 188

تعالى:" لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ" و من الأخبار ما ورد عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم من ان إصلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام و إن من مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع و أعطى ثواب ليلة القدر و يجوز للمصلح ان يتوصل إليه بجميع الوسائل المشروعة من القول و الفعل و التهديد و التوعيد و الوعظ و الترغيب و غير ذلك و يجوز له بذل مال الزكاة في سبيله و لا بأس بالكذب للاصلاح فقد ورد ان المصلح ليس بكذاب نعم إذا انتهى الأمر إلى المصالحة و إجراء صيغة الصلح فلا بد من مراعاة ما يعتبر في ذلك من الشرائط المقررة في محلها و لا بد في الإصلاح كغيره من العبادات من نية القربة و الإخلاص كما قال تعالى بعد قوله‌" أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً".

(و أما الثاني) و هو القضاء و فصل الخصومات فهو من فروض الكفايات على ذوي الملكات القدسيات و فضله عظيم و ثوابه جسيم و لكن فيه خطر خطير و أثم كبير لمن لم يثق من نفسه بجامعيته لشرائطه و أهليته لمنصبه و هو و الافتاء توأمان و إن كان القضاء اشد منه خطراً و اعظم ضرراً فكما يحرم القضاء على من ليس أهلًا للقضاء يحرم الإفتاء على من ليس أهلًا للفتوى و إذا حكم فحكمه غير نافذ و الترافع إليه غير جائز و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام بخلاف حكم الحاكم الجامع للشرائط فانه حكمه ماض نافذ لا يجوز نقضه و لا الرد عليه إلا إذا تبين خطاه و إذا علم من نفسه عدم العدالة أو الأهلية حرم عليه التصدي لذلك و إن اعتقد الناس عدالته و اجتهاده و لما كان الغرض من تدوين هذا الكتاب بيان ما ينتفع به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الأحكام لم نتعرض فيه لأحكام القضاء و شرائطه و توابعه و ما يتوقف عليه و أما بيان الغرض المقصود فيقع في فصول ثلاثة:

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست