responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 17

بالعارض دون المسكر الجامد و لو صار مائعاً و بقي على إسكاره ففيه إشكال أحوطه الاجتناب و نجاسة العصير مطلقاً تدور مدار إسكاره و كذا الحرمة إلا العصير العنبي فإن غليانه موجب لحرمته أيضاً.

(العاشر) الفقاع‌

و هو شراب متخذ من الشعير و لو اتخذ من غيره وسمي فقاعاً فكذلك على الاحوط و يلحق بهذه العشرة على الاحوط عرق الجنب من الحرام رجلًا كان أو امرأة و من الحرام وطئ البهيمة و الاستمناء باليد، و عرق الابل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلّال على الاحوط.

(فصل) يجب تطهير الثياب و البدن و محل السجود للصلاة و أجزائها المنسية و ركعاتها الاحتياطية و سجود السهو على الاحوط للطواف‌

و لو أخلّ المصلي أو الطائف بإزالة النجاسة عن ذلك أعاد مطلقاً إلا من جهلها و لم يعلم بها أصلًا حتى فرغ من الصلاة و يجب تطهير الأواني للشرب و للأكل فيها مع الرطوبة المسرية، و إزالة النجاسة عن المساجد و المصاحف و الضرائح المقدسة و لا يحكم بزوالها إلا بيقين أو ما قام مقامه و عفى عن دم الجروح و القروح إذا لم ينقطع و مع المشقة في إزالتها و عن الدم إذا كان اقل من الدرهم عدا دم الحيض و النفاس و الاستحاضة و دم نجس العين فإنه لا يعفى عن قليله و عن نجاسة المحمول إذا كان مما لا تتم به الصلاة و عن نجاسة ثوب مربّية الصبيّ حيث لا غيره و إن وجب غسله مرة في اليوم و الليلة و عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده و عن النجاسة الكائنة على البدن مع تعذر إزالتها و لو تعذرت إزالتها عن الثوب فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً و لو لم يتمكن إلا مرة واحدة صلاها فيه و قضاها عارياً و لو خاف البرد و نحوه من نزعه تعينت الصلاة فيه و لا إعادة.

المبحث الثاني في المطهرات‌

و هي أمور:

(الأول) الماء

و هو طاهر في نفسه مطهر لكل ما يقبل التطهير به من جميع النجاسات فإن لاقته نجاسة فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بها نجس بجميع أقسامه لأن التغيير المذكور مفسد عام و إلا فلا ينجس منه بمجرد الملاقاة إلا القليل من الواقف دون الكثير منه و هو ما كان بمقدار الكر و دون الجاري و ماء الغيث حين نزوله‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست