responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 16

العلم بزوال العذر قبل خروج الوقت و لا يصح معه إلا إذا ضاق الوقت و الاحوط التأخير مع الرجاء و المحدث بالأكبر إذا تيمم بدلًا عن الغسل ثمّ احدث بالأصغر جمع بين التيمم بدلًا عن الغسل و بين الوضوء أو التيمم بدلًا عنه مع عدم تمكنه منه و لو احدث بالأكبر أجزأه تيمم واحد يقصد به ما هو واجب عليه و ينتقض التيمم بالتمكن من استعمال الماء و لو بعد الدخول في الفريضة قبل أن يركع.

(مسائل)

الأولى: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أبطال وضوئه بالحدث الأصغر اختياراً إذا علم بعدم تمكنه من الوضوء ثانياً

و يجوز له الجماع مع العلم بعدم التمكن من الغسل.

الثانية: لو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لإزالة الخبث أو رفع الحدث‌

استعمله في إزالة الخبث أولًا ثمّ تيمم.

الثالثة: إذا أمكن تتميم الماء بما لا يخرجه عن الاطلاق‌

فالأقرب الوجوب.

المقام الثاني في طهارة بدن المصلي و ثيابه و موضع سجوده من النجاسات‌

و فيه مباحث:

المبحث الأول في النجاسات‌

و هي عشرة

(الأول و الثاني) البول و الغائط

من الإنسان و من كل حيوان ذي دم سائل يحرم أكله بالأصل أو بالعارض كالجلال و موطوء الإنسان و الأقوى طهارتهما من الطير مطلقاً و إن كان الاحوط الاجتناب في الحرام منه بل لا يترك في بول الخفاش.

(الثالث و الرابع) المني و الدم من الإنسان و من كل حيوان ذي نفس سائلة

سواء كان حلال اللحم أو حرامه عدا المتخلف بعد ذبح الحيوان الحلال بعد قذفه ما هو المتعارف من الدم وقت الذبح أو النحر فانه طاهر.

(الخامس و السادس) الكلب و الخنزير البرّيان‌

و جميع أجزائهما التي تحل فيها الحياة و غيرها و المتولد من أحدهما و طاهر يتبع الاسم و كذا المتولد منهما إلا ان الاحوط فيه و فيما لو كانت الأم غير طاهرة الاجتناب.

(السابع) ميتة الإنسان و الحيوان ذي النفس السائلة

حلالًا كان أو حراماً عدا ما لا تحله الحياة من غير نجس العين كالشعر و الصوف و نحوهما فانه طاهر.

(الثامن) الكافر

من غير فرق بين الذمي الحربي و الملي و الفطري و جميع أجزائه و فضلاته حتى شعره و ظفره.

(التاسع) الخمر و كل مسكر مائع‌

و إن جمد

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست