responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 168

فعليه كفارتان و التفصيل في محله" الثاني" قتل الخطأ و على العبد في قتل الخطأ و الظهار صيام شهر واحد متتابع و لو تحرر قبل الأداء فشهران و لا عتق عليه و لا صدقة

" ثانيهما" الكفارة المرتبة الصغرى‌

و هي اطعام عشرة مساكين ثمّ صيام ثلاثة أيام مع العجز عن الاطعام و لا يلزم فيها التوالي و موجبها مع القضاء الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و لا تتكرر الكفارة هنا بتكرر السبب و لا تجب في قضاء غير شهر رمضان‌

" ثانيها" الكفارة المخيرة

و هي عتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و موجبها أمور" الأول" افطار يوم من شهر رمضان بغير محرم عامدا من غير عذر" الثاني" جماع المعتكف ليلًا أو نهاراً على ما تقدم" الثالث" جز المرأة شعرها في المصاب على النحو المتعارف بين النساء و لو كان لدفع مرض أو قمل أو نحوهما فلا كفارة و الحالق الحلق و الحرق بالجزّ لا يخلو عن قوة" الرابع" خلف النذر أو العهد سواء تعلقا بالصوم أو بغيره كما لو افطر يوما معينا نذر صومه فإن الاحوط فيه ذلك و ان كان الأقوى إنها كفارة يمين‌

" ثالثها" الكفارة التخييرية الترتيبية

و هي تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينهما فإن عجز صام ثلاثة أيام متوالية و موجبها أمور" الأول" خلف اليمين و منه الايلاء و هو ان يحلف بالله على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها اكثر من أربعة اشهر للاضرار بها فإذا وطأ المولى لزمته الكفارة على ما فصل في محله فهو قسم من اليمين انفرد عنه باحكام خاصة أوجبت ان يعقد له باب على حده" الثاني" الحلف بالبراءة من الله تعالى و رسوله و الائمة عليهم الصلاة و السلام و هو حرام صادقا كان أو كاذبا و فيه كفارة يمين و قيل كفارة ظهار و قيل غير ذلك و الاقرب انه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ و يستغفر الله إليه و مع عدمه فالاستغفار و التوبة" الثالث" شق الرجل ثوبة في موت ولده أو زوجته خاصة عدا السرية و أم الولد و لا كفارة في شقه على غيرهما و لا في شق المرأة ثوبها مطلقا" الرابع" نتف المرأة شعرها في المصاب بما يصدق عليه كلا أو بعضا و خدش وجهها مع الإدماء

" رابعها" كفارة الجمع‌

و هي العتق و صيام الشهرين و اطعام الستين و الواجب هو الجمع بينهما و موجبها أمران" أحدهما" قتل المؤمن و من بحكمه عمدا

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست