responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 164

للعمرة المفردة و أما بعد الإحلال فيجوز الخروج لأدنى الحل لإحرام العمرة و غيرها و ان كان الاحوط احتياطاً لا يترك ان لا يسافر إلى ما يبلغ المسافة بل لا يجوز ان يسافر سفراً مفوتاً للحج و لو خرج محلا فتجاوز الحرم فلا يترك الاحتياط بالإحرام من ميقاته لعمرة يأتي بها برجاء ان تكون مطلوبة منه في الواقع ثمّ يأتي بأفعال العمرة و بطواف النساء و أما الحدود فالمدار فيها على زمن الخطاب.

(المسألة الثالثة) المستأجر للحج و الزيارة إذا أتى بالحج و لم يتمكن من الزيارة أو تمكن منها هل له ان يستأجر شخصاً ينوب عنه في الزيارة؟

(ج) مع علمه بعدم اعتبار المباشرة و إرادة إيقاع الفعل في الخارج من أي مباشر كان لا ينبغي الإشكال في الجواز كما في غير ذلك من العبادات مع التمكن و عدمه و ان لم يعلم ذلك توقفت الصحة على اجازة من له الإجازة فتبطل الاستنابة في الزيارة مع عدمها و يكون الرجوع بالنسبة إذا كان الحج و الزيارة باجرة واحدة كما هو المتعارف.

(المسألة الرابعة) إذا مات النائب أو المستطيع في أثناء الطريق فهل يجب على رفقائه‌

أو من بيده ماله ان يستأجر عنه شخصا من مكان موته للحج أم لا؟ (ج) أما النائب فلا تجب الاستنابة عنه بل لا تجوز و لو استناب من بيده ماله عمن كان نائباً عنه توقف الصحة على الإجازة و أما المستطيع فإن كان موته في عام الاستطاعة فلا حج عليه و لا نيابة عنه و ان كان مستطيعاً قبل ذلك كان من أفراد المسألة الآتية و مسألة الاستئجار من مكان الموت مبتنية على وجوب الحج من الميقات أو من البلد و قد ذكرنا في محله ما اخترناه.

(المسألة الخامسة) من استأجر من مال الميت فضولًا نائباً عنه و لم يمضه الوارث بعد ذلك‌

يجب على المستأجر الدفع من ماله أم لا؟ (ج) إن كان المستأجر بيده مال لشخص عليه حجة الإسلام و علم أو ظن ان الورثة لا يؤدون جاز صرف ما يكفي للحج عنه و الزائد عن أجرة الحج يرده إليهم و لا يتوقف ذلك على إذن من الحاكم و لا من الوارث و أما مع عدم العلم أو الظن بعدم تأدية الوارث فالجواز مشكل فتتوقف الصحة على الإجازة و يجب رد المال مع عدمها.

(المسألة السادسة) السفينة البحرية في حال سيرها هل يجوز للمحرم الجلوس تحت ظلها أم لا؟

(ج) لا يجوز الجلوس في حال سيرها تحت الظل على الاحوط ان لم‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست