responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 165

يكن أقوى و لا كفارة مع الجهل و النسيان. (المسألة السابعة) لو احرم بالمحاذاة بقول مقلده ثمّ بأن فساده بعد الفراغ من العمرة أو الحج فما تكليفه مع ضيق الوقت أو سعته؟ (ج) إذا كان الموضع الذي عينه المفتي للإحرام متقدماً على الميقات فاحرم منه المقلد بحيث مر على الميقات و هو محرم فالظاهر صحة إحرامه و ان كان الموضع متأخراً عن الميقات فإن اتسع الوقت لأفعال العمرة أتى بها بعد الإحرام من الميقات و إلا حج حج الأفراد و أتى بعده بعمرة مفردة و لا قضاء عليه في القابل و إن بأن الفساد بعد الحج أتى بعمرة مفردة على الاحوط و عليه القضاء.

(المسألة الثامنة) لو احرم بالنذر فهل له بعد تلبسه بالإحرام افساد النذر و الالتزام بالكفارة

و على تقدير عدم الفساد لو فعل ما يوجب الكفارة ظناً منه بالجواز أو بقول معلمه فهل تجب عليه أم لا؟ (ج) أما النذر فلا يجوز إفساده إلا انه في المسألة المفروضة قد حصل الوفاء بالنذر فلا يمكن إفساده بل يبقى على احرامه و لا كفارة عليه لجهله لأن الظاهر ان الناسي و الجاهل و لو كان مقصراً لا كفارة عليه إلا في الصيد.

(المسألة التاسعة) لو حاضت في الشوط الخامس‌

من الطواف فخرجت و أتت بباقي الأفعال و احلت ثمّ شكت انه في الخامس أو الثالث فما الحكم في ذلك و على تقدير كونه في الثالث فهل يجب الإتيان بالعمل من أوله أو لا؟ (ج) الاحوط الجمع بين الإتيان بباقي أشواط الطواف و بين استئنافه و على تقدير كونه في الثالث فليس عليها سوى قضاء الطواف و لا يجب عليها الإحرام كما لا كفارة عليها لو اوجدت سببها بعد التقصير.

(المسألة العاشرة) هل للحائض ان تستنيب في طوافها و تأتي بباقي الأفعال؟

(ج) في كون الحيض كالمرض مسوغاً للاستنابة إشكال.

(المسألة الحادية عشر) لو شك عند الغروب في عرفات في انه قصد الحج في التلبية أم رأى الناس يلبون فلبى بلا قصد و كان لابساً ثياب الإحرام؟

(ج) الظاهر صحة احرامه.

(المسألة الثانية عشر) لو قصر الصرورة و لبس المخيط و كانت فتوى مقلده بتعيين الحلق عليه فهل تجب عليه الكفارة و إعادة عمل مكة أم لا؟

(ج) يجب عليه ان يرجع إلى منى فيحلق و ان تعذر حلق شعره اينما كان و بعث به إلى منى ليدفن استحباباً و لا كفارة عليه.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست