اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 15
برضاه أو إعطائه اقل من المرسوم كذلك أو من مال حرام فغسله باطل
و لا يمنع من الغسل إسخان الماء بالحطب المغصوب و أجرة غسل الزوجة من الجنابة و
الحيض و النفاس و نحوها على الزوج و كذا قيمة الماء و اسخانه و يستحب دخوله غباً و
في يوم الأربعاء و يوم الجمعة و أن يدخله على الحالة الوسطى من الشبع و الجوع و
وضع الماء الحار على هامته وصب الماء البارد على القدمين بعد الخروج منه و غسل
الرأس بالسدر لدفع الهم و بالخطمى للأمن من الصداع و في غسله بهما فوائد أخر أيضاً
و تستحب المداومة على طلي العانة بالنورة و هو افضل من الحلق و هو افضل من النتف
فإن أخر فإلى خمسة عشر يوماً و لا ينبغي أن يؤخر ذلك إلى أربعين يوماً و المرأة
إلى عشرين و يكره يوم الأربعاء و من المستحبات خضاب اللحية و افضله السواد فإن
درهماً فيه افضل من ألف درهم في سبيل الله و يستحب خضاب الكفين و الأظفار للنساء
بل و للرجال و يكره دخوله على الريق و على الجوع و البطنة و تسريح الشعر فيه و
السواك و التدلك بخرقة من الحمام و شرب الماء البارد و صبه على نفسه و تستحب صلاة
ركعتين بعد الخروج منه و أن يقال للخارج منه طاب حمامك فيجيب بقوله أنعم الله بالك
أو غير ذلك.
المبحث الثالث في التيمم و موجباته و كيفيته و أحكامه
(فصل) إذا وجب على المكلف وضوء أو غسل بأحد الأسباب المتقدمة و لم
يتمكن من الماء أو من استعماله
لضرر أو مشقة أو خوف على محترم وجب عليه التيمم بتراب خالص من الخليط
و إن كان نديّاً و كيفيته سواء كان بدلًا عن الوضوء أو عن الغسل أن يضرب على الأرض
بكلتا يديه دفعة واحدة و يمسح بها جبهته من قصاص الشعر و حاجبيه إلى طرف أنفه
الأعلى الذي يلي الجبهة ثمّ يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى و ظاهر الكف اليسرى
بباطن اليمنى ثمّ يضرب الأرض مرة ثانية و يمسح كفيه على النحو المذكور و يعتبر في
التيمم ما اعتبر في الوضوء من النية و المتابعة عرفاً و الترتيب و المباشرة و
إطلاق التراب و إباحته و طهارته و إباحة محل التيمم و رفع المانع عن البشرة و غير
ذلك و لا يصح لفريضة قبل وقتها و يصح بعده و إن لم يتضيق إلا مع
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 15