اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 154
بيته و لتكن الصدقة و الهدية لأهل الإيمان و لا يترك الأكل منه
و لو قليلا لظاهر الآية و فتوى جماعة بالوجوب و ما يوجد في منى من الطوائف غير
المؤمنة لا يجزي الدفع إليهم في التصدق و الإهداء و لو نهبوا الذبيحة أو سرقوها لم
تجزئ على الاحوط و كان عليه أن يذبح غيرها و إن كان لعدم ضمانها وجه نعم يمكن
الإهداء و التصدق على أحد المؤمنين و هو إن شاء تصدق به على من يشاء و يستحب أن
يكون الهدي سميناً جداً قد أحضر في عرفه ذكر من المعز و الضأن و أنثى من البقر و
الإبل و أن يتولى الذبح بنفسه و إلا جعل يده مع يد الذابح و ليقل عند الذبح (وجهت
وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين ان صلاتي و
نسكي و محياي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين اللهم
منك و لك بسم الله و بالله و الله اكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك
و موسى كليمك و محمد نبيك صلّى الله عليه و آله و سلّم و عليهم) و يجزي الهدي عن
الأضحية و الجمع بينهما افضل و لو لم يجدها تصدق بثمنها و وقتها بمنى أربعة أيام
أولها يوم النحر.
المبحث الثالث في الحلق أو التقصير
و يجب أحدهما على الحاج بمنى بعد الذبح إلا المرأة فيتعين عليها
التقصير و لو بقدر الانملة و إلا الصرورة و الملبد شعره بل و معقوص الشعر فإن
تعيين الحلق عليهم هو الاحوط و يقول في النية (أحلق أو اقصر شعر رأسي أو من شعر
رأسي و أظفاري لحج التمتع الخ) و من لا شعر على رأسه يمر الموسى عليه و لا يترك
الاحتياط بالتقصير مع ذلك و لو تولى الحلق أو التقصير غيره فالاولى ان ينوي ذلك
أيضاً مضافا إلى نيته و إذا حلق أو قصر احل من كل شيء احرم منه عدا النساء و
الطيب فإذا طاف و سعى حل له الطيب و إذا طاف طواف النساء حلت له و أما الصيد فلا
يحل له ما دام في الحرم و لو نسى الحلق أو التقصير في يوم العيد حتى خرج من منى
وجب عليه العود إليها و فعل أحدهما فيها فإن تعذر فعل ذلك وجوباً في أي موضع كان و
بعث بشعره إلى منى ليدفن فيها استحباباً فإن رجع إلى منى بنفسه أعاد الطواف بعد
الحلق أو التقصير و لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلًا و لا يجوز له ان يطوف
طواف الحج إلا
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 154