responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 154

بيته و لتكن الصدقة و الهدية لأهل الإيمان و لا يترك الأكل منه و لو قليلا لظاهر الآية و فتوى جماعة بالوجوب و ما يوجد في منى من الطوائف غير المؤمنة لا يجزي الدفع إليهم في التصدق و الإهداء و لو نهبوا الذبيحة أو سرقوها لم تجزئ على الاحوط و كان عليه أن يذبح غيرها و إن كان لعدم ضمانها وجه نعم يمكن الإهداء و التصدق على أحد المؤمنين و هو إن شاء تصدق به على من يشاء و يستحب أن يكون الهدي سميناً جداً قد أحضر في عرفه ذكر من المعز و الضأن و أنثى من البقر و الإبل و أن يتولى الذبح بنفسه و إلا جعل يده مع يد الذابح و ليقل عند الذبح (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله اكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت عن إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمد نبيك صلّى الله عليه و آله و سلّم و عليهم) و يجزي الهدي عن الأضحية و الجمع بينهما افضل و لو لم يجدها تصدق بثمنها و وقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر.

المبحث الثالث في الحلق أو التقصير

و يجب أحدهما على الحاج بمنى بعد الذبح إلا المرأة فيتعين عليها التقصير و لو بقدر الانملة و إلا الصرورة و الملبد شعره بل و معقوص الشعر فإن تعيين الحلق عليهم هو الاحوط و يقول في النية (أحلق أو اقصر شعر رأسي أو من شعر رأسي و أظفاري لحج التمتع الخ) و من لا شعر على رأسه يمر الموسى عليه و لا يترك الاحتياط بالتقصير مع ذلك و لو تولى الحلق أو التقصير غيره فالاولى ان ينوي ذلك أيضاً مضافا إلى نيته و إذا حلق أو قصر احل من كل شي‌ء احرم منه عدا النساء و الطيب فإذا طاف و سعى حل له الطيب و إذا طاف طواف النساء حلت له و أما الصيد فلا يحل له ما دام في الحرم و لو نسى الحلق أو التقصير في يوم العيد حتى خرج من منى وجب عليه العود إليها و فعل أحدهما فيها فإن تعذر فعل ذلك وجوباً في أي موضع كان و بعث بشعره إلى منى ليدفن فيها استحباباً فإن رجع إلى منى بنفسه أعاد الطواف بعد الحلق أو التقصير و لا شي‌ء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلًا و لا يجوز له ان يطوف طواف الحج إلا

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست