responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 153

(الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيك محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم اللهم اجعله لي حجّاً مبروراً و عملًا مقبولًا و سعياً مشكوراً و ذنباً مغفورا).

المبحث الثاني في الذبح أو النحر

و هو الواجب الثاني من واجبات منى و الخامس من أفعال الحج و يجب الهدي على المتمتع خاصة في الفرض و النفل إذا كان واجداً له أو لثمنه و لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد و من لم يكن قادراً على ابتياعه صام ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام في الرجوع و يعتبر التوالي في الثلاثة فإن أخر صومها إلى الثامن و التاسع صامهما ثمّ صام الثالث عشر بعد رجوعه من منى و لو فاته ذلك أخرها إلى رجوعه من منى و أتى بها في تمام ذي الحجة و الاحوط المبادرة بها و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها فيه تعين الهدي عليه في القابل و لو تمكن من الهدي بعد الصيام فالافضل و الاحوط ذبحه و يصوم السبعة بعد رجوعه إلى وطنه و التوالي فيها أحوط و لو أقام بمكة انتظر اقل الأمرين من وصوله إلى أهله أو مضى شهر و من فقد الهدي و وجد الثمن جعله عند ثقة يشتريه في بقية ذي الحجة و يذبحه عنه و إذا لم يتيسر في سنته ففي القابلة و الاحوط الجمع بين ذلك و بين الصيام و لو نسى الذبح يوم النحر أو منعه مانع جاز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة و لو تعين عليه الهدي و مات قبله اخرج من اصل تركته و يجب كون الهدي من النعم و يعتبر فيه ان يكون في السادسة ان كان من الإبل و في الثالثة على الاحوط ان كان من البقر أو المعز و في الثانية على الاحوط أيضاً ان كان من الضأن و ان يكون في الجميع صحيحاً تام الأجزاء فلا تجزي العوراء و لا العرجاء و لا الخصي و لا الهرمة و لا المريضة مرضاً يوجب هزالها أو تغير لحمها و لا مقطوعة الأذن و لا مكسورة القرن الداخل و لا المهزولة التي لا شحم على كليتيها و ان لا يصدق عليها مع ذلك إنها مهزولة و لا بأس بذات الأذن المشقوقة و المثقوبة و ان كان الاحتياط في تركهما و ترك ما لا إذن له و لا قرن و لا ألية بحسب اصل الخلقة و لو اشتراها على إنها سمينة فبانت مهزولة اجزأت و لا تجزي لو بانت ناقصة و ان اشتراها على إنها تامة و ليقسمه اثلاثاً يهدي ثلثاً و يتصدق بثلث و يأكل ثلثا أي بمسكه له و لأهل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست