اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 155
بعد الحلق أو التقصير فلو تعمده قبلهما كفر بشاة و يستحب له
البدأة من القرن الأيمن و ان يحلق جميع شعر رأسه و ان يستقبل و يسمي و يدعو فيقول
(اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة و حسنات مضاعفات و كفّر عني سيئات انك على
كل شيء قدير) ثمّ يدفن شعره في منى.
الفصل الخامس فيما يجب و يستحب بعد الفراغ من مناسك منى
و فيه مبحثان:
(الأول) يجب بعد ذلك ان يعود إلى مكة لطواف الحج و صلاة ركعتيه و
السعي و طواف النساء و ركعتيه
ثمّ يرجع إلى منى و الأفضل لمن قضى مناسكها يوم النحر ان يمضي إلى
مكة ليومه و إلا فمن غده و هو اليوم الحادي عشر بل الاحوط عدم التأخير عنه و ان
كان الجواز إلى تمام ذي الحجة فضلا عن التأخير إلى ما بعد أيام التشريق غير بعيد و
أما الطواف و هو السابع من أفعال الحج ثمّ صلاة ركعتيه ثمّ السعي ثمّ طواف النساء
ثمّ صلاة ركعتيه فعلى النحو السابق في طواف العمرة و ركعتيه و سعيها إلا في النية
فانه يبدل عمرة التمتع بحج التمتع فيقول اطوف طواف حج التمتع إلى آخره و هكذا و لا
يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين إلا لضرورة كالمرأة تخاف الحيض أو النفاس
في ذلك الوقت و العليل و العاجز الذين لا يتمكنان من الطواف و السعي بعد العود من
منى من جهة الزحام بل و غيرهم من ذوي الأعذار فانه يجوز لهؤلاء الإتيان بالطواف و
ركعتيه و السعي بعد الإحرام بالحج ثمّ الخروج للوقوفين و بقية أفعال الحج و الاحوط
الإعادة مع التمكن و لو في أيام التشريق و إلا ففي تمام ذي الحجة و الاستنابة مع
عدمها و قد مر ان طواف النساء و صلاته و هو المحلل الثالث الذي تحل النساء بعد
الإتيان به و بركعتيه و لا إشكال في وجوبه هنا و عدم حلية النساء حتى العقد عليهن
بدونه إلا انه ليس من أركان الحج فلا يكون تركه عمداً كترك طواف الحج مبطلًا نعم
يجب عليه الإتيان به و لا يجوز تقديمه على الوقوفين اختياراً و لا تقديمه على
السعي و لو قدمه عليه ساهياً لم يعد.
(الثاني) تستحب المبادرة بالمضي إلى مكة بعد الفراغ من مناسك منى
و الغسل لدخول مكة و دخول المسجد و الطواف و تقليم الأظفار و الأخذ
من الشارب و لو اغتسل لذلك بمنى
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 155