اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 150
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
و يسمى جمعا و مزدلفة إذا افاض من عرفات بات ليلة النحر بالمشعر
وجوباً على الاحوط و لينو المبيت فيه و الوقوف للحج امتثالًا لأمره تعالى فإذا
تنفس الصبح جدد النية قائلًا اقف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس وقوف حج التمتع
حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى و لا يخرج منه قبل الفجر فلو افاض قبله و
كان ناوياً للوقوف ليلًا أثم و صح حجه و عليه ان يجبره بشاة بل لو افاض قبل طلوع
الشمس مختاراً متعمداً و تجاوز وادي محسر عصى و عليه دم شاة أيضاً على الاحوط و
الركن من الوقوف مسماه على غير مغصوب فلو كان الوقوف عليه هنا أو في عرفات قوى
البطلان و لا يفوت إلا بتركه في جميع الوقت الذي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
و هو اختياري المشعر و هذا في غير النساء و ذوي الأعذار كالمرضى و الشيوخ الخائفين
من الزحام و المضطرين لخوف و نحوه فإن لهؤلاء نية الوقوف ليلًا و الافاضة إلى منى
قبل طلوع الشمس و من لم يدرك الوقت المذكور كفاه الوقوف قبل الزوال فتحصل ان
للوقوف أوقاتا ثلاثة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و هو اختياري المشعر و ليلة النحر
للنساء و لمن لم يتمكن من البقاء إلى الفجر و هو اضطراري مشوب بالاختياري و من
طلوع الشمس إلى الزوال و هو اضطراري المشعر ثمّ ان الحكم بصحة الحج و فساده يختلف
بالنسبة إلى أقسام الوقوفين في عرفة و المشعر و هي أربعة مفردة و هي كل واحد من
الاختياريين و الاضطراريين و أربعة مركبة و هي الاختياريان و الاضطراريان منهما و
اختياري أحدهما مع اضطراري الآخر و هما قسمان فمن لم يدرك الوقوف في أحد الموقفين
أصلا فلا حج له و عليه ان يتحلل بعمرة مفردة كما انه لا إشكال في صحة حج من أدرك
الوقوفين في الوقت الاختياري لها و لو أدرك اختياري أحدهما و اضطراري الآخر صح حجه
أيضاً و في صحة إدراك الاضطراريين خلاف اقربه الصحة و الاحوط الإعادة في القابل و
لو أدرك الاضطراري من أحدهما فقط فالأقوى البطلان و ان أدرك الاختياري من أحدهما
وفاته الآخر لضرورة صح حجه من غير فرق بين اختياري المشعر و اختياري عرفة و إن كان
الحكم في الثاني لا
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 150