اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 149
المشرقية عن نية معتبرة و كيفيتها ان يقول اقف بعرفة وقوف حج
التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى و الركن من الوقوف الذي يبطل الحج
بتركه عمداً هو مسماه و لا يتحقق تركه إلا بترك الوقوف في جميع الوقت فلو تركه في
بعض أجزاء الوقت أثم و صح حجه و لا يبطل الحج بترك الوقوف سهواً إلا إذا ترك
الوقوف بالمشعر أيضاً و لو تركه في جميع الوقت عامداً ابطل حجه و لا يكفيه الوقوف
الاضطراري و هو الوقوف بعرفة ليلة العيد بخلاف غير العامد الذي لم يتمكن من الوقوف
و لو يسيراً من الوقت لنسيان أو ضيق وقت أو نحوهما فانه يجزيه الوقوف ليلًا و لو
يسيراً من الزمان فمن ادركه و تركه عامداً افسد حجه و لو فاته اختياري عرفه و
اضطراريها نسياناً أجزأه إدراك اختياري المشعر الحرام و لو خرج من عرفة قبل غروب
الشمس عامداً فان ندم و عاد إليها فلا كفارة عليه و إن لم يعد مع العلم و العمد
فعليه بدنة ينحرها يوم العيد فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق
أو في أهله و لو كان جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه و لو حصل الخلاف في الهلال
فصار اليوم الثامن عند الامامية تاسعاً عند غيرهم عمل كل من الفريقين بفرضه مع
الإمكان و عدم التقية و إن لم يكن فإن أمكن إدراك الوقوف بالمشعر صح الحج و إن أوجب
فوات الموقفين بطل الحج لأن التقية لا تصحح العمل على الاحوط ان لم يكن أقوى و
مستحبات الوقوف بعرفة الغسل و الطهارة و احضار القلب و إزالة شواغله و مفرقات
حواسه عن التوجه لعبادة ربه تعالى و التفرغ للدعاء فانه يوم دعاء و مسألة و لا
ينبغي فيه الصوم إذا اضعف عن الدعاء و ليصل الظهر و العصر عند الزوال باذان واحد و
اقامتين و ليقف في ميسرة الجبل و هي ما تكون على يسار من جاء من مكة و في السفح
منه و لا يصعد على أعلاه و قد حرّمه بعض الأصحاب و ليكن قائماً ما استطاع مستقبلًا
بارزاً تحت السماء مكثراً من التكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و ليدعُ
بالمأثور عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و عن سبطه الحسين عليه السلام و عن
ولده زين العابدين عليه السلام و ليدع لإخوانه ما استطاع فإن له به مائة ألف ضعف و
قد ذكرنا في المصباح ما تيسر من ذلك ثمّ يفيض من عرفات بعد غروب الشمس إلى المشعر
مقتصداً في سيره.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 149