responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 14

الجمعة قضاه يوم السبت و الاغسال المكانية الفعلية تأتي جملة منها في كتاب الحج إن شاء الله و منها الغسل لدخول المشاهد الشريفة و الاغسال الفعلية قسم منها يكون قبل الفعل كالغسل للإحرام و الطواف و نحوهما و لزيارة النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام و للسفر و الاستخارة بنحو خاص و قسم يكون بعد الفعل و حصول السبب كالغسل للتوبة من المعصية فيغتسل بعدها بلا فصل و الغسل لقتل الوزغ و رؤية المصلوب بعد الثلاثة إذا كان بحق. (و أما الأحكام) فهي أمور (الأول) الاغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء. (الثاني) الاغسال الزمانية وقتها تمام الزمان إلا غسل الجمعة و الأولى فعلها في أوله و لا تنتقض بالحدث مطلقاً و لا قضاء لها إلا غسل يوم الجمعة و لا يبعد استحبابه للحائض و نحوها و استحباب التيمم بدلًا عنه عند تعذر الغسل بالماء. (الثالث) الأولى في الاغسال الفعلية مطلقاً وقوع الفعل بعدها أو وقوعها بعده بمقدار ما يصدق معه من الزمان أن يقال إن الغسل لذلك الفعل و الظاهر انه لا ينافي ذلك كون الغسل أول النهار و العمل في آخره و كذلك الليل بل لعل الغسل ليلًا للعمل نهاراً و بالعكس كذلك. (الرابع) الحدث الواقع بعد الغسل قبل الفعل الذي اغتسل له ناقض للغسل سواء كان نوماً أو غيره من الأحداث على الاحوط إن لم يكن أقوى. (الخامس) يجري فيها ما يجري في الاغسال الواجبة من اعتبار النية و المباشرة و غيرهما مما تقدم و يلزم فيها وجود السبب الباعث على رجحانها.

(إلحاق في الحمام و آدابه و ما يتعلق بذلك)

يستحب الاستحمام لدخولهم عليهم السلام فيه و قول أمير المؤمنين عليه السلام نعم البيت الحمام يذكر بالنار و يذهب بالدرن و يجب التستر فيه و لو ترك الستر حال الغسل فالأشبه صحة غسله و يجب حبس نظره عن عورة من لا يحل نظره إليها و اجتناب لمسها و يحرم المكث فيه زيادة على المتعارف إلا مع إحراز الرضا و صرف مائه كذلك و إفساده بالتخلي فيه أو غسل ما لا يتعارف غسله فيه و يحرم دخوله على من في بدنه بعض الأمراض المسرية و من يخفي ما لو علم به صاحبه لمنعه من دخوله و إيذاء من فيه برفع الصوت و اللعب في الماء و نحوهما و لو كان من قصد داخله عدم إعطاء الأجرة أو عدم المبادرة بها على المتعارف مع عدم العلم‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست