اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 148
حين اللبس قائلًا (البس ثوبي الإحرام لحج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله تعالى) و في نية إحرام الحج احرم لحج التمتع الخ و في نية
التلبية ألبي لعقد إحرام حج التمتع الخ ثمّ يلبي التلبيات الأربعة كما سبق و ميقات
الإحرام لحج الأفراد و القران أحد المواقيت أو منزله ان كان دون الميقات و لو في
مكة و يأتي الكلام عليهما بعد الفراغ من هذا المقصد إن شاء الله تعالى و أما ميقات
إحرام حج التمتع فهو أي موضع شاء من مكة و الأفضل ان يكون من المسجد و أفضله ان
يكون من الحجر أو من المقام و لو عين أحد هذه بالنذر تعين و لو عين موضعاً خارجاً
عن مكة لم ينعقد و كيفية الإحرام هنا و واجباته و تروكه كإحرام العمرة و لو نسي
الإحرام حتى خرج إلى منى وجب العود إلى مكة للإحرام منها و إذا لم يتمكن من الرجوع
لعذر أو ضيق وقت احرم من موضعه و يستحب للمحرم ان يخرج من المسجد و عليه السكينة و
الوقار متوجهاً إلى منى و ان يقول عند توجهه إليها (اللهم إياك أرجو و اياك ادعو
فبلغني املي و اصلح لي عملي) و ليكن مشتغلًا في طريقه بالذكر و التسبيح فإذا اشرف
على الابطح رفع صوته بالتلبية و استمر عليها إلى زوال يوم عرفة و يستحب المبيت
بمنى ليلة عرفة مشتغلًا بالذكر و التلاوة و الدعاء و الصلاة في مسجد الخيف و ليمكث
فيها إلى أن يفرغ من صلاة الفجر و تعقيباتها و يكره له قطع وادي محسر و هو أحد
حدود منى قبل طلوع الشمس بل الاحوط أن لا يجوزه حتى تطلع الشمس كما انه لا ينبغي
الخروج منها قبل الفجر إلا للمريض و خائف الزحام و نحوهما من ذوي الأعذار فإذا مضى
إلى عرفات قال عند توجهه إليها (اللهم إياك حمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت) و
يلبي و هو غاد إلى عرفات فإذا بلغها أحطّ رحله بموضع معروف يسمى نمرة قريبة من
عرفات متصل بها و ضرب خباءه بها تأسياً.
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
و هو الحصول فيها من غير فرق بين ان يكون متحركاً أو ساكناً قائماً
أو قاعداً مستيقظاً أو نائماً نوماً لا يستوعب تمام الوقت و لا سكراناً أو مغمى
عليه كذلك و الواجب للمختار هو الوقوف من زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الحمرة
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 148