responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 146

الفصل الخامس في التقصير

و يجب بعد الفراغ من السعي و هو نسك واجب في نفسه كسائر أفعال العمرة لا إباحة محظور و به يحصل الإحلال من إحرام عمرة التمتع و يحل له كل ما يحل للمحل في الحرم حتى المواقعة و لكن يستحب له ان يتشبه بالمحرمين و لا يلبس قميصاً كما يستحب ذلك لأهل مكة أيام الحج و لا بد فيه من النية كغيره من أفعال العمرة و لو تلفظ بها قال اقصر للإحلال من عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى و يكفي اخطار المعنى و يحصل التقصير بحصول مسمّاه و هو الأخذ من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الأظفار بغير مغصوب من حديد و غيره و لو بالأسنان بأي نحو كان و الأولى أن يفعل ذلك بنفسه و ان يأخذ من جميع جوانب شعر رأسه مبتدئاً بالناصية و من اللحية و الشارب و الأظفار و يستحب له التقصير و هو على المروة و لا يجوز الحلق و لو حلق لم يجزه و لزمه التقصير و لو حلق تمام رأسه بعد التقصير فلا بأس و إن كان الترك أولى و لو كان قبله عمداً فعليه شاة و يمرّ الموسى على رأسه يوم النحر وجوباً و لو نسي التقصير حتى احرم للحج استغفر الله و لا شي‌ء عليه و الاحوط ان يهريق دماً و لا يتوقف الإحلال بعد التقصير على طواف النساء إلا ان الاحوط فعل طواف النساء و صلاته بعد التقصير فينوي انه يطوف طواف النساء لعمرة التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام احتياطاً قربة إلى الله تعالى و لا يجوز للمحل من عمرة التمتع ان يخرج من مكة مع خوف فوت الحج بل الاحوط له أن لا يخرج منها مطلقاً إلا لعذر و أن لا يتجاوز حدودها التي كانت في زمن خطاب الشرع و إن احتمل التعميم لما تجدد منها بعده و ان كان الأقرب جواز الخروج إلى ما دون المسافة و اختصاص المنع بالسفر إلى ما يبلغها فيجوز الخروج لأدنى الحل لعمرة مفردة و لزيارة بعض المشاهد و لو خرج إلى ما يبلغ المسافة عاد محرماً من ميقاته بعمرة ينويها عما في ذمته و يطوف فيها طواف النسا احتياطاً و يجوز الخروج للمحرم و المحل من العمرة المفردة.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست