اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 146
الفصل الخامس في التقصير
و يجب بعد الفراغ من السعي و هو نسك واجب في نفسه كسائر أفعال العمرة
لا إباحة محظور و به يحصل الإحلال من إحرام عمرة التمتع و يحل له كل ما يحل للمحل
في الحرم حتى المواقعة و لكن يستحب له ان يتشبه بالمحرمين و لا يلبس قميصاً كما
يستحب ذلك لأهل مكة أيام الحج و لا بد فيه من النية كغيره من أفعال العمرة و لو
تلفظ بها قال اقصر للإحلال من عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
تعالى و يكفي اخطار المعنى و يحصل التقصير بحصول مسمّاه و هو الأخذ من شعر الرأس
أو اللحية أو الشارب أو الأظفار بغير مغصوب من حديد و غيره و لو بالأسنان بأي نحو
كان و الأولى أن يفعل ذلك بنفسه و ان يأخذ من جميع جوانب شعر رأسه مبتدئاً
بالناصية و من اللحية و الشارب و الأظفار و يستحب له التقصير و هو على المروة و لا
يجوز الحلق و لو حلق لم يجزه و لزمه التقصير و لو حلق تمام رأسه بعد التقصير فلا
بأس و إن كان الترك أولى و لو كان قبله عمداً فعليه شاة و يمرّ الموسى على رأسه
يوم النحر وجوباً و لو نسي التقصير حتى احرم للحج استغفر الله و لا شيء عليه و
الاحوط ان يهريق دماً و لا يتوقف الإحلال بعد التقصير على طواف النساء إلا ان
الاحوط فعل طواف النساء و صلاته بعد التقصير فينوي انه يطوف طواف النساء لعمرة
التمتع إلى حج التمتع حج الإسلام احتياطاً قربة إلى الله تعالى و لا يجوز للمحل من
عمرة التمتع ان يخرج من مكة مع خوف فوت الحج بل الاحوط له أن لا يخرج منها مطلقاً
إلا لعذر و أن لا يتجاوز حدودها التي كانت في زمن خطاب الشرع و إن احتمل التعميم
لما تجدد منها بعده و ان كان الأقرب جواز الخروج إلى ما دون المسافة و اختصاص
المنع بالسفر إلى ما يبلغها فيجوز الخروج لأدنى الحل لعمرة مفردة و لزيارة بعض
المشاهد و لو خرج إلى ما يبلغ المسافة عاد محرماً من ميقاته بعمرة ينويها عما في
ذمته و يطوف فيها طواف النسا احتياطاً و يجوز الخروج للمحرم و المحل من العمرة
المفردة.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 146