اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 141
الابتداء و يتأخر عنه كذلك عند الختام و لا بأس بالزيادة
احتياطاً مقدمة للعلم لا بقصد الزيادة و إن كان القول بكفاية صدق الابتداء من
الحجر غير بعيد و طوافه صلّى الله عليه و آله و سلّم راكباً يمكن أن يكون على
الوجه الأول و على الوجه الثاني.
(الثاني) الختم بالحجر
في كل شوط من السبعة على ما مر في الابتداء فلو نقص من المسافة خطوة
أو اقل لم يجزء و لو زاد متعمداً بطل.
(الثالث) ان يكون البيت في جميع أحوال طوافه على يساره
فلو جعله على يمينه و استقبله بوجهه أو جعل ظهره إليه بطل و لو
استقبل البيت بوجهه في جزء من الطواف لتقبيل أحد الأركان أو انحرف مجراه قهراً
فصار وجهه أو ظهره إليه لزحام و نحوه لم يحسب له ذلك الجزء و وجبت إعادته و ينبغي
الحذر عند فتحتي حجر إسماعيل و عند باقي الأركان بالتباعد عنها مع المحافظة على
جعل البيت على اليسار و الظاهر ان أمر الطواف أوسع من ذلك و لكن الاحتياط فيه مما
لا ينبغي تركه.
(الرابع) إدخال حجر إسماعيل في الطواف
و هو عرصة عليها جدار منقوش شبه نصف دائرة بين ركني الكعبة له فتحتان
عند الركنين فيه قبر هاجر أم إسماعيل عليها السلام و قبور كثير من الأنبياء عليهم
السلام فيجب كون الطواف على تمامه و تمام الكعبة فلو مشى على حائطه أو دخل من إحدى
فتحتيه و خرج من الأخرى بطل الشوط و لا يكفي التدارك لو دخل من إحداهما و خرج من
الأخرى باكمال الشوط من موضع سلوك الحجر و إعادة الشوط و الإتيان بباقي الأشواط لو
كانت بل يستأنف مع ذلك طوافاً آخر على الاحوط بل لا يترك لو كان ذلكم قبل تجاوز
الأربعة أشواط.
(الخامس) ان يكون الطواف بين الكعبة و المقام
فيراعي مسافة تبلغ ستة و عشرين ذراعاً و نصفاً بذراع اليد تقريباً من
جميع الجوانب فلا يبعد عن الكعبة بما يزيد عليها و إلا خرج عن المطاف و بطل ما خرج
عنه من الطواف و من جهة الحجر بالكسر ستة اذرع و نص لان مقدار ساحة الحجر عشرون
ذراعاً فلو تجاوز هذا المقدار من جهة الحجر خرج عن المطاف و كان عليه تدارك الجزء
الخارج عنه من موضع الخروج.
(السادس) خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت
و لواحقه فلو مشى على شاذروانه[1]
في طوافه أو مسه بيده لم
[1] هو بناء شبه دكة خارجة من أساس جدار الكعبة
دائرة عليها( منه دام ظله)
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 141