responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 140

و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيك صلّى الله عليه و آله و سلّم) الخ.

و أما المقاصد

(فأولها) في أحكامه و شرائطه‌

(أما أحكامه)

فيجب على المعتمر للتمتع بعد دخوله مكة ان يبتدئ بالطواف لعمرة التمتع و الطواف ركن من تركه عامداً إلى زمن لا يمكن فعله فيه قبل الوقوف بطل حجه و صار حج أفراد و وجب عليه القضاء في القابل بخلاف غيره ممن لم يتمكن منه لعذر و من تركه نسياناً يأتي به مع السعي و لو كان ساعياً و مع التعذر يستنيب و لو حاضت المرأة قبل طواف العمرة توقفت عنه و انتظرت فإن طهرت و تمكنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف فعلت و إلا بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة تأتي بعدها بعمرة مفردة و لا قضاء عليها و المريض يطوف معتمداً أو راكباً أو محمولًا فإن لم يتمكن استناب‌

(و أما شرائطه)

فهي أمور:

(الأول) الطهارة من الحدث مطلقاً

فلا يصح الطواف الواجب بدونها و لو غفل فطاف محدثاً أو احدث في أثنائه قبل إكماله أربعة اشواط استأنف و لو أكملها تطهر و أتم طوافه من حيث قطع و الشك في الطهارة هنا كالشك فيها للصلاة و يقوم التيمم مع عدم التمكن من الماء مقام الطهارة بالماء كما في الصلاة.

(الثاني) طهارة البدن و الثياب من النجاسة

و إن كانت مما يعفى عنه في الصلاة احتياطاً و لو علم بها بعد الفراغ فالظاهر الصحة و لو نسيها و طاف أعاد و لو علم بها في أثنائه أزالها و أتم طوافه.

(الثالث) الختان‌

فلا يصح طواف الأغلف و إن كان طفلًا قد طيف به بإذن وليه فلا تحل له النساء بعد البلوغ إلا ان يتدارك بعد الختان طواف النساء بنفسه أو بنائبه.

(الرابع) ستر العورة

بما يصح به التستر في الصلاة.

(الخامس) النية المشتملة على قصد القربة

و تعيين كونه طواف حج أو عمرة أو نساء أو غيرها مقارنة لأول جزء منه مستدامة إلى الفراغ و لو حكماً و ذلك بأن يقول أطوف سبعة أشواط في بيت الله الحرام طواف عمرة التمتع لحج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى.

(ثانيها) في واجباته‌

و هي أمور

(الأول) يجب ابتداء كل شوط من الأشواط السبعة من الحجر الاسود

بحيث يمر بتمام بدنه على تمام الحجر فيتقدم عليه قليلًا في‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست