responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 13

الرطوبة خاصة و لا غسل بمس الشهيد و لا بمس من قدم غسله قبل قتله و يجب الوضوء له مع الغسل للصلاة و الطواف الواجب و مس الكتاب الشريف و لا يتوقف عليه الصوم و لا المكث في المساجد و لا الجواز في المسجدين فالمس بمنزلة الحدث الأصغر في ذلك و بمنزلة الحدث الأكبر في عدم ارتفاعه إلا بالغسل و الوضوء.

(إكمال) إذا اجتمع على المكلف أغسال واجبة

كفى عنها غسل واحد ينويه عن الجميع إجمالًا أو تفصيلًا و لا يحتاج إلى الوضوء لو كان فيها جنابة و كذا لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو كان فيها غسل جنابة و نواه و لو كانت الاغسال بعضها واجباً و بعضها مستحباً و نوى الجميع أجزأ عنها غسل واحد و لو كانت مستحبة فقط أجزأ عنها أيضاً غسل واحد ينويه عن الجميع و لو قصد البعض أجزأ عما قصده و لو اغتسل بقصد القربة من دون تعيين لأحدها لم يجزِه.

(تتمة) قيل بوجوب نوعين من الغسل‌

(الأول) غسل المولود ذكراً كان أو أنثى و الأصح استحبابه و وقته من حين الولادة إلى آخر أيامها عرفاً و ذلك بعد تطهير بدنه من الاخباث و يكفي فيه الغسل الارتماسي. (الثاني) في غسل الذّمية من الحيض بناء على اشتراطه في إباحة الوطء بأمر مولاها أو زوجها المسلم على القول بجواز نكاحها مطلقاً أو خصوص المنقطع منه و الأقوى عدم توقف وطئها على الطهارة بل يكفي فيه طهرها من الحيض كالمخالفة إذا قلنا ببطلان عباداتها و الجاهلة بكيفية الغسل و شرائطه حيث لا يمكن حمل فعلها على الصحة و لو قلنا بتوقف وطئها على الغسل فكفاية الغسل الصوري محل إشكال.

خاتمة في الاغسال المندوبة

و أهم الزمانية منها غسل يوم الجمعة و استحبابه مؤكد بل لا ينبغي تركه للرجال مطلقاً و للنساء في الحضر و قد ورد انه لا يتركه إلا فاسق و وقته من الفجر الثاني إلى الزوال و كلما قرب منه كان افضل و يستحب الدعاء عنده بالمأثور و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن يخاف اعواز الماء بل لمن يخاف عدم المكنة منه يوم الجمعة و لو فاته قبل الزوال أتى به بعده بنية القربة المطلقة و لو لم يتمكن منه في يوم‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست