اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 13
الرطوبة خاصة و لا غسل بمس الشهيد و لا بمس من قدم غسله قبل
قتله و يجب الوضوء له مع الغسل للصلاة و الطواف الواجب و مس الكتاب الشريف و لا
يتوقف عليه الصوم و لا المكث في المساجد و لا الجواز في المسجدين فالمس بمنزلة
الحدث الأصغر في ذلك و بمنزلة الحدث الأكبر في عدم ارتفاعه إلا بالغسل و الوضوء.
(إكمال) إذا اجتمع على المكلف أغسال واجبة
كفى عنها غسل واحد ينويه عن الجميع إجمالًا أو تفصيلًا و لا يحتاج
إلى الوضوء لو كان فيها جنابة و كذا لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو كان
فيها غسل جنابة و نواه و لو كانت الاغسال بعضها واجباً و بعضها مستحباً و نوى
الجميع أجزأ عنها غسل واحد و لو كانت مستحبة فقط أجزأ عنها أيضاً غسل واحد ينويه
عن الجميع و لو قصد البعض أجزأ عما قصده و لو اغتسل بقصد القربة من دون تعيين
لأحدها لم يجزِه.
(تتمة) قيل بوجوب نوعين من الغسل
(الأول) غسل المولود ذكراً كان أو أنثى و الأصح استحبابه و وقته من
حين الولادة إلى آخر أيامها عرفاً و ذلك بعد تطهير بدنه من الاخباث و يكفي فيه
الغسل الارتماسي. (الثاني) في غسل الذّمية من الحيض بناء على اشتراطه في إباحة
الوطء بأمر مولاها أو زوجها المسلم على القول بجواز نكاحها مطلقاً أو خصوص المنقطع
منه و الأقوى عدم توقف وطئها على الطهارة بل يكفي فيه طهرها من الحيض كالمخالفة
إذا قلنا ببطلان عباداتها و الجاهلة بكيفية الغسل و شرائطه حيث لا يمكن حمل فعلها
على الصحة و لو قلنا بتوقف وطئها على الغسل فكفاية الغسل الصوري محل إشكال.
خاتمة في الاغسال المندوبة
و أهم الزمانية منها غسل يوم الجمعة و استحبابه مؤكد بل لا ينبغي
تركه للرجال مطلقاً و للنساء في الحضر و قد ورد انه لا يتركه إلا فاسق و وقته من
الفجر الثاني إلى الزوال و كلما قرب منه كان افضل و يستحب الدعاء عنده بالمأثور و
يجوز تعجيله يوم الخميس لمن يخاف اعواز الماء بل لمن يخاف عدم المكنة منه يوم
الجمعة و لو فاته قبل الزوال أتى به بعده بنية القربة المطلقة و لو لم يتمكن منه
في يوم
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 13