responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 138

(الثالث) تقليم الأظفار

و في كل ظفر مد من طعام و في يديه و رجليه في مجلس واحد شاة و في مجلسين شاتان و لو أفتاه شخص بالقلم فأدنى ظفره فعلى المفتي شاة.

(الرابع) لبس المخيط لضرورة و غيرها

و فيه شاة و ان تعدد الملبوس إذا اتحد الوقت.

(الخامس) حلق شعر الرأس بل مطلق إزالته و لو مضطراً

و فيه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و اختيار الشاة هو الاحوط.

(السادس) إزالة شعر الإبطين معاً بالنتف و غيره‌

و فيها شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين و لو سقط من رأسه أو من لحيته في الوضوء للصلاة أو غيرها شي‌ء فلا شي‌ء عليه و لو سقط بمسه في غيره تصدق بكف من طعام.

(السابع) التظليل سائراً

و فيه شاة و كذا في تغطية الرأس و لو بطين أو ارتماس في ماء أو حمل ما يستره و إن كان ذلك لضرورة.

(الثامن) الجدال صدقاً

و منه شاة إذا كان ثلاثاً و لا كفارة فيما دون الثلاث و إذا كان كاذباً مرة و لو ثنّاه فبقرة و لو ثلّثه فبدنة.

(التاسع) قلع الضرس اختياراً

و فيه شاة.

(العاشر) قلع شجرة الحرم الكبيرة

و فيه بقرة و الصغيرة شاة و في الابعاض القيمة.

مسائل‌

(الأول) لا كفارة على الجاهل و الناسي إلا في الصيد.

(الثاني) تكرار الكفارة

مع صدق تعدد السبب عرفاً اتحد المجلس أو اختلف كفر عن الأول أم لم‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست