اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 138
(الثالث) تقليم الأظفار
و في كل ظفر مد من طعام و في يديه و رجليه في مجلس واحد شاة و في
مجلسين شاتان و لو أفتاه شخص بالقلم فأدنى ظفره فعلى المفتي شاة.
(الرابع) لبس المخيط لضرورة و غيرها
و فيه شاة و ان تعدد الملبوس إذا اتحد الوقت.
(الخامس) حلق شعر الرأس بل مطلق إزالته و لو مضطراً
و فيه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و اختيار الشاة هو
الاحوط.
(السادس) إزالة شعر الإبطين معاً بالنتف و غيره
و فيها شاة و في أحدهما اطعام ثلاثة مساكين و لو سقط من رأسه أو من
لحيته في الوضوء للصلاة أو غيرها شيء فلا شيء عليه و لو سقط بمسه في غيره تصدق
بكف من طعام.
(السابع) التظليل سائراً
و فيه شاة و كذا في تغطية الرأس و لو بطين أو ارتماس في ماء أو حمل
ما يستره و إن كان ذلك لضرورة.
(الثامن) الجدال صدقاً
و منه شاة إذا كان ثلاثاً و لا كفارة فيما دون الثلاث و إذا كان
كاذباً مرة و لو ثنّاه فبقرة و لو ثلّثه فبدنة.
(التاسع) قلع الضرس اختياراً
و فيه شاة.
(العاشر) قلع شجرة الحرم الكبيرة
و فيه بقرة و الصغيرة شاة و في الابعاض القيمة.
مسائل
(الأول) لا كفارة على الجاهل و الناسي إلا في الصيد.
(الثاني) تكرار الكفارة
مع صدق تعدد السبب عرفاً اتحد المجلس أو اختلف كفر عن الأول أم لم
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 138