اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 137
الميتة أكل من الصيد بمقدار ما يمسك به الرمق و فداه المكنة و
لو لم يتمكن بقي في ذمته إلى حصول التمكن و لو كان الصيد مملوكاً ضمن لصاحبه قيمته
أو ارش عيبه و عليه فداءه كغير المملوك و يتصدق يه إلا في حمام الحرم فانه يتخير
بين الصدقة به و بين أن يشتري بقيمته علفاً لحمامه و ما يلزم في إحرام العمرة
يذبحه أو ينحره بمكة و ما يلزم في إحرام الحج بمنى.
المبحث الثاني في باقي المحرمات
و هي أمور:
(الأول) الاستمتاع بالنساء
فمن جامع امرأته و لو كانت أمة منقطعة قبل أحد الموقفين قبلًا أو
دبراً عامداً عالماً بالتحريم كان عليه إتمام الحج و قضاؤه عقوبة و بدنة من الإبل
فرضاً كان الحج أو نفلًا و عليها مثل ما عليه ان طاوعته و عليهما ان يفترقا من
موضع المعصية بأن لا يجتمعا إلا مع ثالث يمنع وجوده من الجماع إلى ان يفرغا من
المناسك في حج الفرض و حج العقوبة و لو أكرهها محرمة صح حجها و لا يتحمل عنها إلا
البدنة و لو جامعها بعد الوقوف بالمشعر قبل الطواف لزمته بدنة فإن عجز فبقرة فإن
عجز فشاة و لو طاف من طواف النساء خمسة اشواط ثمّ واقع لم تلزمه الكفارة و أتم
طوافه و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي بطلت و وجب اتمامها و قضاءها و
عليه بدنة و الاحوط في إحرام العمرة المتمتع اتمامها و إتمام الحج و القضاء في
القابل و البدنة و لو أمنى بالنظر إلى أهله فلا شيء عليه و إلى غير أهله فعليه بدنة
و إن كان موسراً و إلا فبقرة و لو كان معسراً فشاة و لو نظر أهله بشهوة فأمنى
فعليه بدنة و لو قبلها كذلك أو أمنى عن ملاعبة فجزور و لو كان الأمناء عن استماع
ما يوجبه غالباً فلا شيء عليه و لو عقد محرم لمحرم فدخل كان على كل منهما بدنة و
كذا لو كان العاقد محلًا عالماً بالاحرام و الحرمة و تجب على المرأة مع علمها
باحرام الزوج و الحرمة.
(الثاني) استعمال الطيب عامداً
بجميع أنحاء استعماله حتى أكلًا مع الطعام و فيه شاة.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 137