responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 137

الميتة أكل من الصيد بمقدار ما يمسك به الرمق و فداه المكنة و لو لم يتمكن بقي في ذمته إلى حصول التمكن و لو كان الصيد مملوكاً ضمن لصاحبه قيمته أو ارش عيبه و عليه فداءه كغير المملوك و يتصدق يه إلا في حمام الحرم فانه يتخير بين الصدقة به و بين أن يشتري بقيمته علفاً لحمامه و ما يلزم في إحرام العمرة يذبحه أو ينحره بمكة و ما يلزم في إحرام الحج بمنى.

المبحث الثاني في باقي المحرمات‌

و هي أمور:

(الأول) الاستمتاع بالنساء

فمن جامع امرأته و لو كانت أمة منقطعة قبل أحد الموقفين قبلًا أو دبراً عامداً عالماً بالتحريم كان عليه إتمام الحج و قضاؤه عقوبة و بدنة من الإبل فرضاً كان الحج أو نفلًا و عليها مثل ما عليه ان طاوعته و عليهما ان يفترقا من موضع المعصية بأن لا يجتمعا إلا مع ثالث يمنع وجوده من الجماع إلى ان يفرغا من المناسك في حج الفرض و حج العقوبة و لو أكرهها محرمة صح حجها و لا يتحمل عنها إلا البدنة و لو جامعها بعد الوقوف بالمشعر قبل الطواف لزمته بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة و لو طاف من طواف النساء خمسة اشواط ثمّ واقع لم تلزمه الكفارة و أتم طوافه و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي بطلت و وجب اتمامها و قضاءها و عليه بدنة و الاحوط في إحرام العمرة المتمتع اتمامها و إتمام الحج و القضاء في القابل و البدنة و لو أمنى بالنظر إلى أهله فلا شي‌ء عليه و إلى غير أهله فعليه بدنة و إن كان موسراً و إلا فبقرة و لو كان معسراً فشاة و لو نظر أهله بشهوة فأمنى فعليه بدنة و لو قبلها كذلك أو أمنى عن ملاعبة فجزور و لو كان الأمناء عن استماع ما يوجبه غالباً فلا شي‌ء عليه و لو عقد محرم لمحرم فدخل كان على كل منهما بدنة و كذا لو كان العاقد محلًا عالماً بالاحرام و الحرمة و تجب على المرأة مع علمها باحرام الزوج و الحرمة.

(الثاني) استعمال الطيب عامداً

بجميع أنحاء استعماله حتى أكلًا مع الطعام و فيه شاة.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست