اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 136
الإحرام و إن وصل إلى الميقات و كذا من نذر ان يحرم من موضع
معين يجوز له قبل وصوله إليه ان يمضي إلى المدينة ثمّ يعود للإحرام منه بل و أن
وصل إليه إذا كان نذره للإحرام منه مطلقاً نعم لا يجوز له الإحرام من غيره إلا مع
تعذر الرجوع و عدم إمكانه و لو كان نذره مقيداً بالاحرام منه عند الوصول إليه لم
يجز له ان يمضي إلى المدينة فلو لم يحرم و مضى إليها كانت عليه كفارة خلف النذر و
جاز له ان يحرم من أي موضع شاء.
خاتمة في كفارات الإحرام
و هي ما يجب بفعل أحد محرماته و في ذلك مبحثان:
المبحث الأول في الصيد
و لا كفارة فيما يحل صيده و لا في سباع الطير إذا اعتدت على حمام
الحرم بل يجوز قتلها و لا في قتل السباع و ان لم ترده إلا في الاسد ففيه كبش على
الاحوط و لا بأس بقتل الحية و العقرب و الفارة و ما يخافه على نفسه إذا قصده و يجب
في قتل النعامة بدنة من الإبل و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة و في القطاة و
الدراجة و نحوهما حمل فطيم و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و في العصفورة و
القنبرة و الصعوة مد من طعام و في الحمامة شاة و في فرخها حمل و في بيضتها قبل
حركة الفرخ فيها درهم و بعدها حمل و على المحل في الحرم عن الحمامة درهم أو قيمتها
إن زادت عليه و عن الفرخ نصف درهم و عن البيضة ربعه و في القملة يلقيها عن جسده كف
من طعام و كذا في الجرادة و تكفي التمرة عنها و في الجراد الكثير شاة إذا أمكن
التحرز منه و الا فلا شيء و لو أكل ما قتله كان عليه فداء ان و لو أكل ما ذبحه
غيره ففداء واحد و لو اشترك في قتله جماعة كان على كل واحد منهم فداء كامل و من
امسك الصيد الذي معه و لم يرسله ضمنه و ما تقدم يلزم المحرم و لو في الحل و أما
المحل في الحرم فتلزمه القيمة و يجتمعان على المحرم في الحرم و ان بلغ الفداء بدنه
كانت عليه مع قيمة الصيد على الاحوط و لا فرق في ضمان الصيديين قتله عمداً و سهواً
و خطأ و تتكرر الكفارة بتكرر الجناية سهواً و خطأ لا بتكررها عمداً إلا في إحرام
آخر و لو اضطر إلى أكل الصيد أو
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 136