responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 136

الإحرام و إن وصل إلى الميقات و كذا من نذر ان يحرم من موضع معين يجوز له قبل وصوله إليه ان يمضي إلى المدينة ثمّ يعود للإحرام منه بل و أن وصل إليه إذا كان نذره للإحرام منه مطلقاً نعم لا يجوز له الإحرام من غيره إلا مع تعذر الرجوع و عدم إمكانه و لو كان نذره مقيداً بالاحرام منه عند الوصول إليه لم يجز له ان يمضي إلى المدينة فلو لم يحرم و مضى إليها كانت عليه كفارة خلف النذر و جاز له ان يحرم من أي موضع شاء.

خاتمة في كفارات الإحرام‌

و هي ما يجب بفعل أحد محرماته و في ذلك مبحثان:

المبحث الأول في الصيد

و لا كفارة فيما يحل صيده و لا في سباع الطير إذا اعتدت على حمام الحرم بل يجوز قتلها و لا في قتل السباع و ان لم ترده إلا في الاسد ففيه كبش على الاحوط و لا بأس بقتل الحية و العقرب و الفارة و ما يخافه على نفسه إذا قصده و يجب في قتل النعامة بدنة من الإبل و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة و في القطاة و الدراجة و نحوهما حمل فطيم و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي و في العصفورة و القنبرة و الصعوة مد من طعام و في الحمامة شاة و في فرخها حمل و في بيضتها قبل حركة الفرخ فيها درهم و بعدها حمل و على المحل في الحرم عن الحمامة درهم أو قيمتها إن زادت عليه و عن الفرخ نصف درهم و عن البيضة ربعه و في القملة يلقيها عن جسده كف من طعام و كذا في الجرادة و تكفي التمرة عنها و في الجراد الكثير شاة إذا أمكن التحرز منه و الا فلا شي‌ء و لو أكل ما قتله كان عليه فداء ان و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد و لو اشترك في قتله جماعة كان على كل واحد منهم فداء كامل و من امسك الصيد الذي معه و لم يرسله ضمنه و ما تقدم يلزم المحرم و لو في الحل و أما المحل في الحرم فتلزمه القيمة و يجتمعان على المحرم في الحرم و ان بلغ الفداء بدنه كانت عليه مع قيمة الصيد على الاحوط و لا فرق في ضمان الصيديين قتله عمداً و سهواً و خطأ و تتكرر الكفارة بتكرر الجناية سهواً و خطأ لا بتكررها عمداً إلا في إحرام آخر و لو اضطر إلى أكل الصيد أو

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست