اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 135
بكف من الطعام بل يستحب له ذبح بقرة.
(الثالث و العشرون) الجدال
و هو قول لا و الله أو بلى و الله في الخصومة بل مطلقاً إذا كانت
اليمين كاذبة و يظهر من بعض الأخبار المعتبرة ان الجدال يتحقق باليمين ثلاثا ولاءً
في الصدق و مرة واحدة مع الكذب و الاحوط اجتناب اليمين مطلقاً إلا في مقام الضرورة
لنفي باطل أو إثبات حق و ليس في اليمين الصادقة إذا كانت دون الثلاث سوى الاستغفار
و في الثلاث شاة كما في اليمين الواحدة كاذباً و في اليمين كاذباً مرتين بقرة و
ثلاثاً جزور على المشهور.
المقام الثاني فيما يجب تركه بسبب الحرم
الذي هو بريد في بريد على المحرم و المحل و هو أمور
(الأول) قطع شجر الحرم و قلعه
و قطع أغصانه و ورقه و حشيشه و ثمره ما دام ثابتاً فيه يابساً كان أو
لا و كذا لو كان فرعه في الحرم و إن كان اصله في غيره فضلا عن العكس و يجوز قلع
الكمات و نحوها و إن كان الاحوط التجنب و لا بأس بقلع شجر الفواكه و النخل و
الاذخر كما لا بأس بترك ابله و دوابه ترعى في الحرم كيف شاءت كما لا بأس بما أنبته
بنفسه في ملكه الذي في الحرم.
(الثاني) الصيد في الحرم على المحل و المحرم.
(الثالث) يحرم اخذ لقطة الحرم
و إن نقصت عن الدرهم بقصد التملك و بدونه.
(الرابع) إخراج الحصى و التراب منه على ما قيل.
(الخامس) الدخول إليه بغير إحرام
و هو على إطلاقه محل إشكال.
(السدس) إقامة الحدود و التعزيرات على من جنى خارجه و التجأ إليه
نعم يحرم سقيه و اطعامه حتى يخرج من الحرم ليقام عليه الحد بخلاف ما
لو جنى فيه.
إكمال لو كان محرماً من الميقات أو قبله بالنذر و أراد المدينة قبل
الحج
لم يتحلل من احرامه و لم يجز له فعل شيء من تروك الإحرام و لو فعل
شيئاً منها كان عليه ما على المحرم من الكفارة حتى يأتي بأفعال العمرة و بما يتحلل
به المحرم للعمرة و لو مضى إلى المدينة فالاحوط له تجديد الإحرام من أحد المواقيت
و لا بأس بالرواح إلى المدينة قبل
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 135