responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 135

بكف من الطعام بل يستحب له ذبح بقرة.

(الثالث و العشرون) الجدال‌

و هو قول لا و الله أو بلى و الله في الخصومة بل مطلقاً إذا كانت اليمين كاذبة و يظهر من بعض الأخبار المعتبرة ان الجدال يتحقق باليمين ثلاثا ولاءً في الصدق و مرة واحدة مع الكذب و الاحوط اجتناب اليمين مطلقاً إلا في مقام الضرورة لنفي باطل أو إثبات حق و ليس في اليمين الصادقة إذا كانت دون الثلاث سوى الاستغفار و في الثلاث شاة كما في اليمين الواحدة كاذباً و في اليمين كاذباً مرتين بقرة و ثلاثاً جزور على المشهور.

المقام الثاني فيما يجب تركه بسبب الحرم‌

الذي هو بريد في بريد على المحرم و المحل و هو أمور

(الأول) قطع شجر الحرم و قلعه‌

و قطع أغصانه و ورقه و حشيشه و ثمره ما دام ثابتاً فيه يابساً كان أو لا و كذا لو كان فرعه في الحرم و إن كان اصله في غيره فضلا عن العكس و يجوز قلع الكمات و نحوها و إن كان الاحوط التجنب و لا بأس بقلع شجر الفواكه و النخل و الاذخر كما لا بأس بترك ابله و دوابه ترعى في الحرم كيف شاءت كما لا بأس بما أنبته بنفسه في ملكه الذي في الحرم.

(الثاني) الصيد في الحرم على المحل و المحرم.

(الثالث) يحرم اخذ لقطة الحرم‌

و إن نقصت عن الدرهم بقصد التملك و بدونه.

(الرابع) إخراج الحصى و التراب منه على ما قيل.

(الخامس) الدخول إليه بغير إحرام‌

و هو على إطلاقه محل إشكال.

(السدس) إقامة الحدود و التعزيرات على من جنى خارجه و التجأ إليه‌

نعم يحرم سقيه و اطعامه حتى يخرج من الحرم ليقام عليه الحد بخلاف ما لو جنى فيه.

إكمال لو كان محرماً من الميقات أو قبله بالنذر و أراد المدينة قبل الحج‌

لم يتحلل من احرامه و لم يجز له فعل شي‌ء من تروك الإحرام و لو فعل شيئاً منها كان عليه ما على المحرم من الكفارة حتى يأتي بأفعال العمرة و بما يتحلل به المحرم للعمرة و لو مضى إلى المدينة فالاحوط له تجديد الإحرام من أحد المواقيت و لا بأس بالرواح إلى المدينة قبل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست