responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 134

زئبق و نحوه بل لا يجوز نقله من محل إلى محل آخر إذا كان الأول احفظ له و يجوز أن يلقى من جسده ما لا يتكون منه كالقراد.

(الخامس عشر) لبس الخاتم للزينة

و لا بأس بلبسه للسنّة.

(السادس عشر) أن تلبس المرأة الحلي في حال الإحرام للزينة

و لا بأس بما كان عليها قبله و لكن لا تظهره للزوج و لا لغيره من الرجال.

(السابع عشر) التظليل للرجل اختياراً في حال السير راكباً أو ماشياً

بأن يركب في هودج أو كنيسة أو محمل له سقف أو يرفع على رأسه مظلة و نحوها و المراد ان لا يكون تحت ساتر محاذٍ لرأسه حدث منه ظل أو لا كما لا بأس بوقوع الظل عليه من أحد جانبيه لو اتفق كما لو مشى في ظل المحمل عند ميل الشمس و لا بأس بالجلوس حال النزول تحت الظل كما انه يجوز له الاستظلال عند التردد في قضاء حوائجه ما دام في المنزل و إن كان الاحوط خلافه و يجوز للأطفال و النساء و كذا في حال الضرورة و خوف الضرر لمطر أو شدة برد أو حر مع الفدية بشاة و الاحوط الفداء عن كل يوم بشاة كما ان الأقوى تعددها بتعدد النسك كإحرام العمرة و إحرام الحج.

(الثامن عشر) إخراج الدم‌

بحجامة أو فصد أو حك أو سواك اختياراً فلو دعت الضرورة إلى إخراجه جاز كما انه لا فدية لو خرج لنفسه و الظاهر انه لا فرق في إخراجه بين ان يكون عن عمد و قصد و بين ان لا يكون و فدية إخراجه عند بعض الأصحاب بشاة و عند بعض اطعام مسكين.

(التاسع عشر) قلع الضرس مع عدم الادماء اختياراً

و الاحوط الفداء بشاة.

(المكمل للعشرين) قلع كل شي‌ء نابت في الحرم‌

كما يأتي بيانه في المقام الثاني.

(الواحد و العشرون) تغطية الوجه للمرأة حتى في النوم‌

و لو بعضه بنقاب و نحوه إلا مقدار ما يحصل به اليقين بستر تمام الرأس في الصلاة و بعد الفراغ منها يجب كشفه فوراً بلا فصل و لو أرادت التستر عن الناظر الأجنبي سدلت قناعها من أعلى الرأس بحيث لا يصيب شيئاً من الوجه ترفعه بيدها أو بخشبة و نحوها على الاحوط و تفدى بشاة لو تعمدت ذلك.

(الثاني و العشرون) الفسوق‌

و هو الكذب سيما على الله تعالى أو على أحد المعصومين عليهم السلام و يلحق به السباب و المفاخرة الدنيوية و البذاء و اللفظ القبيح بل جميع المعاصي و لا كفارة فيه سوى الاستغفار و ان استحب له التصدق و لو

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست