اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 133
الإمكان أولى.
(الخامس) لبس المخيط للرجال اختياراً
و ان قلت الخياطة بل الاحوط اجتناب لبس ما يسمى قباء و قميصاً و إن لم
يكن مخيطاً كالمنسوخ و الملصق و نحوهما و أما الهميان الذي يجعل فيه نفقته فلا بأس
بشده على بطنه و كذا ما يشد لإمساك فتق الريح من الضرورة إليهما و يفدى عن ذلك
بشاه و أما النساء فلا بأس بلبس المخيط لهن عدا القفازين و هو لباس للكفين تتخذه
نساء العرب حفظاً لهما من البرد يحشى بقطن.
(السادس) الاكتحال بالسواد لقصد الزينة
بل مطلقاً على الاحوط بل الأولى اجتناب ما كان بقصد الزينة و إن لم
يكن بالسواد.
(السابع) النظر في المرآة
و لا بأس باستعمال المنظرة التي تجعل على العيون و لا بالنظر في
الماء الصافي الذي يحكي الوجه بخلاف الأجسام الصيقلية التي يرى فيها الوجه فإن
الاحوط ان لم يكن الأقوى اجتناب النظر فيها و لا فرق في ذلك بين الوجه و غيره من
البدن.
(الثامن) لبس ما يستر تمام ظهر القدمين من خف و جورب و غيرهما
و إن لم يكن مخيطاً بل الاحوط اجتناب النساء لذلك و لا بأس بما يستر
البعض كما لا بأس بستر الجميع بغير اللباس كالجلوس و التغطية بدثار أو نحوه.
(التاسع) تغطية الرأس للرجال اختياراً
و المراد به ما فوق الرقبة بقلنسوة أو ثوب أو غيرهما من نبات أو طين
أو محمول عليه من طبق أو متاع و لا بأس بستره ببعض البدن كاليد و لا بما لا بد منه
في العادة كالوسادة عند النوم و نحوها.
(العاشر) الادهان اختياراً
و لو كان بمطيب اجتمعت فيه حرمتان من غير فرق بين الرأس و غيره من
البدن و المدار على ما يسمى إدهاناً و إن لم يكن للزينة كما يصنعه بعض الأعراب و
لا باس بأكل الدهن و شربه كما انه لا بأس بأثره الباقي بعد الادهان قبل الإحرام.
(الحادي عشر) إزالة الشعر من أي مكان كان
بأي مزيل يكون و لا بأس به للضرورة كالنابت في العين و يقتصر على أقل
ما يندفع به الضرر.
(الثاني عشر) إزالة الأظفار
بقص أو قرض أو كسر أو حك أو نحوها.
(الثالث عشر) لبس السلاح اختياراً
و في الدرع و الترس و نحوهما مما يتخذ للحفظ إشكال و الاحتياط أولى
بل قيل بدخولها في السلاح.
(الرابع عشر) قتل هوام الجسد
من القمل و نحوه مباشرة أو تسبيباً بإلقاء أو وضع في شمس أو استعمال
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 133