responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 133

الإمكان أولى.

(الخامس) لبس المخيط للرجال اختياراً

و ان قلت الخياطة بل الاحوط اجتناب لبس ما يسمى قباء و قميصاً و إن لم يكن مخيطاً كالمنسوخ و الملصق و نحوهما و أما الهميان الذي يجعل فيه نفقته فلا بأس بشده على بطنه و كذا ما يشد لإمساك فتق الريح من الضرورة إليهما و يفدى عن ذلك بشاه و أما النساء فلا بأس بلبس المخيط لهن عدا القفازين و هو لباس للكفين تتخذه نساء العرب حفظاً لهما من البرد يحشى بقطن.

(السادس) الاكتحال بالسواد لقصد الزينة

بل مطلقاً على الاحوط بل الأولى اجتناب ما كان بقصد الزينة و إن لم يكن بالسواد.

(السابع) النظر في المرآة

و لا بأس باستعمال المنظرة التي تجعل على العيون و لا بالنظر في الماء الصافي الذي يحكي الوجه بخلاف الأجسام الصيقلية التي يرى فيها الوجه فإن الاحوط ان لم يكن الأقوى اجتناب النظر فيها و لا فرق في ذلك بين الوجه و غيره من البدن.

(الثامن) لبس ما يستر تمام ظهر القدمين من خف و جورب و غيرهما

و إن لم يكن مخيطاً بل الاحوط اجتناب النساء لذلك و لا بأس بما يستر البعض كما لا بأس بستر الجميع بغير اللباس كالجلوس و التغطية بدثار أو نحوه.

(التاسع) تغطية الرأس للرجال اختياراً

و المراد به ما فوق الرقبة بقلنسوة أو ثوب أو غيرهما من نبات أو طين أو محمول عليه من طبق أو متاع و لا بأس بستره ببعض البدن كاليد و لا بما لا بد منه في العادة كالوسادة عند النوم و نحوها.

(العاشر) الادهان اختياراً

و لو كان بمطيب اجتمعت فيه حرمتان من غير فرق بين الرأس و غيره من البدن و المدار على ما يسمى إدهاناً و إن لم يكن للزينة كما يصنعه بعض الأعراب و لا باس بأكل الدهن و شربه كما انه لا بأس بأثره الباقي بعد الادهان قبل الإحرام.

(الحادي عشر) إزالة الشعر من أي مكان كان‌

بأي مزيل يكون و لا بأس به للضرورة كالنابت في العين و يقتصر على أقل ما يندفع به الضرر.

(الثاني عشر) إزالة الأظفار

بقص أو قرض أو كسر أو حك أو نحوها.

(الثالث عشر) لبس السلاح اختياراً

و في الدرع و الترس و نحوهما مما يتخذ للحفظ إشكال و الاحتياط أولى بل قيل بدخولها في السلاح.

(الرابع عشر) قتل هوام الجسد

من القمل و نحوه مباشرة أو تسبيباً بإلقاء أو وضع في شمس أو استعمال‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست