اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 12
كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربعه و هو أربع حبات
و نصف و تجزى القيمة و مصرفها الفقراء و لا تسقط الكفارة بالتوبة و العاجز عنها
ينوي التوبة و يتوقع القدرة و السعة و يجوز وطأها بعد نقائها قبل الغسل على كراهة
و تخف الكراهة بغسل القبل و هي مصدّقة لو أخبرت بحيضها أو نقائها و يحرم عليها ما
يحرم على الجنب و يكره لها الخضاب.
(فصل) في دم النفاس
و هو الدم الخارج وقت الولادة مصاحباً لخروج المولود و لو كان علقة
أو بعده إلى عشرة أيام أو في الوقتين معاً و ما تراه قبل الولادة حال الطلق فليس
بنفاس فتجب معه الصلاة و لا حد لأقله و أكثره عشرة و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
إلى ثمانية عشر يوماً و يجب الغسل عليها عند النقاء أو بعد تجاوز العشرة و تقضي
الصوم دون الصلاة و لا يصح طلاقها كالحائض و على زوجها لو وطأها في القبل عالماً
عامداً كفارة الوطء في الحيض.
(فصل) في دم الاستحاضة
و هو في الغالب اصفر بارد رقيق لا حد لقليله و لا لكثيره و لا لأقل
الطهر منه فيمكن أن يكون بين الاستحاضتين اقل من عشرة أيام و اكثر منها و هي أقسام
ثلاثة قليلة و هي ما لوّث دمها القطنة و لو بمقدار قطرة أو اقل و متوسطة و هي التي
يغمس دمها القطنة و لا يسيل فإن سال فهي الكثيرة و يلزمها في الأقسام الثلاثة
الوضوء لكل صلاة فلا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد و تبديل القطنة و الخرقة إذا
أصابها الدم أو تطهيرها و في القسم الثاني يلزمها مع ذلك غسل لصلاة الصبح قبل
الوضوء أو بعده و إن طرأ الدم بعد ذلك اغتسلت للظهرين و إن طرأ بعدهما اغتسلت
للعشاءين و إلا فلا يلزمها إلا الغسل لصلاة الغداة و في القسم الثالث مع ذلك غسلان
غسل للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين كذلك و غسلها كغسل الحائض و إذا فعلت ما
قلنا صارت بحكم الطاهر.
(فصل) مس الميت من الناس بعد برده و قبل غسله
و مس القطنة المبانة منه أو من الحي مع اشتمالها على العظم موجب لغسل
الماس مع صدق المس و لو بالأظفر إلا الشعر ماساً و ممسوساً و لو خلت القطنة من
العظم أو كان الميت غير آدمي غسل يده مع
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 12