responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 12

كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربعه و هو أربع حبات و نصف و تجزى القيمة و مصرفها الفقراء و لا تسقط الكفارة بالتوبة و العاجز عنها ينوي التوبة و يتوقع القدرة و السعة و يجوز وطأها بعد نقائها قبل الغسل على كراهة و تخف الكراهة بغسل القبل و هي مصدّقة لو أخبرت بحيضها أو نقائها و يحرم عليها ما يحرم على الجنب و يكره لها الخضاب.

(فصل) في دم النفاس‌

و هو الدم الخارج وقت الولادة مصاحباً لخروج المولود و لو كان علقة أو بعده إلى عشرة أيام أو في الوقتين معاً و ما تراه قبل الولادة حال الطلق فليس بنفاس فتجب معه الصلاة و لا حد لأقله و أكثره عشرة و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً و يجب الغسل عليها عند النقاء أو بعد تجاوز العشرة و تقضي الصوم دون الصلاة و لا يصح طلاقها كالحائض و على زوجها لو وطأها في القبل عالماً عامداً كفارة الوطء في الحيض.

(فصل) في دم الاستحاضة

و هو في الغالب اصفر بارد رقيق لا حد لقليله و لا لكثيره و لا لأقل الطهر منه فيمكن أن يكون بين الاستحاضتين اقل من عشرة أيام و اكثر منها و هي أقسام ثلاثة قليلة و هي ما لوّث دمها القطنة و لو بمقدار قطرة أو اقل و متوسطة و هي التي يغمس دمها القطنة و لا يسيل فإن سال فهي الكثيرة و يلزمها في الأقسام الثلاثة الوضوء لكل صلاة فلا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد و تبديل القطنة و الخرقة إذا أصابها الدم أو تطهيرها و في القسم الثاني يلزمها مع ذلك غسل لصلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده و إن طرأ الدم بعد ذلك اغتسلت للظهرين و إن طرأ بعدهما اغتسلت للعشاءين و إلا فلا يلزمها إلا الغسل لصلاة الغداة و في القسم الثالث مع ذلك غسلان غسل للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين كذلك و غسلها كغسل الحائض و إذا فعلت ما قلنا صارت بحكم الطاهر.

(فصل) مس الميت من الناس بعد برده و قبل غسله‌

و مس القطنة المبانة منه أو من الحي مع اشتمالها على العظم موجب لغسل الماس مع صدق المس و لو بالأظفر إلا الشعر ماساً و ممسوساً و لو خلت القطنة من العظم أو كان الميت غير آدمي غسل يده مع‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست