responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 128

بين اتيانها سراً مقارنة للنية ثمّ الجهر بها بعد ذلك فيقول (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك) و يستحب ان يضيف التلبيات المستحبة إليها فيقول (لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك) إلى آخر ما رواه ابن عمار بل يستحب تكرارها في الإحرام سبعين مرة بل اكثر. و يستحب الجهر بها للرجال و تكرارها عند الانتباه من النوم و في الأسحار و بعد كل صلاة مكتوبة أو مندوبة و حين نهوض البعير به لو كان راكباً و حين علوه شرفاً و هبوطه وادياً و ملاقاته راكباً و مهما ركب أو نزل و لا يمنع الحدث مطلقاً من التلبية و يستمر عليها كذلك في عمرة التمتع حيث يشاهد بيوت مكة من المستحبات عند عقد الإحرام الاشتراط في أثناء النية أو التلبية بأن يحله حيث حبسه و لكن لو حصر بمرض يمنعه من إتمام الحج لا يسقط عنه الهدي فلا يتحلل بدونه و ينوي التحليل على الاحوط كما لا يسقط عنه الحج لو كان واجباً عليه فإذا بعث هديه و بلغ محله و هو منى إن كان حاجّاً و منى إن كان معتمرا اقصر و احل إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يستنيب مع عدم المكنة أو يطاف عنه طواف النساء لو كان الحج مندوباً و لو صد عن مكة أو عن الموقفين بعد و كان محرماً نحر هديه و احل من كل شي‌ء احرم منه و لا يسقط عنه الحج الواجب و يستحب الإحرام في الثياب البيض من القطن و أما مكروهات الإحرام فالكلام إلا بذكر الله أو ما في حكمه أو لحاجة و المصارعة و تلبية المنادي و الاستحمام و الاغتسال للتبرد و المبالغة في السواك و حلق رأس المحل و استعمال الحناء لا للزينة بل ينبغي تركها قبل الإحرام إذا كان أثرها يبقى إلى حال الإحرام و النوم على غير الفراش الابيض و غسل ثوبي الإحرام إلا لنجاسة و الإحرام في الثياب السود و المقلمة و الحمر و أن تكون من غير القطن و أن تكون وسخة من الابتداء و كذا يكره دلك الجسد و شم الفاكهة بل الاحوط ترك شم الرياحين مطلقاً و التظليل للنساء و غسل الرأس بالسدر و الخطمى‌

(و أما واجبات الإحرام و شرائطه)

فهي وقوعه في اشهر الحج على ما تقدم و يتضيق إذا بقي من الزمان ما يتسع لأفعالها و إدراك أفعال الحج بناء على ما هو الأقوى من‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست