responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 129

وجوب الإتيان بالعمرة و الحج في سنة واحدة و أن يكون في أحد المواقيت و هي المواضع المعينة للإحرام فلا يجوز من موضع قبلها إلا مع نذر الإحرام منه و لا بعدها مع الاختيار و إن كان لو جاز ميقاتاً إلى آخر و احرم منه صح إحرامه و لكنه يأثم و لا فرق في ذلك بين إحرام الحج و العمرة و لا يمنع الحيض و النفاس من انعقاده و إن منع من الصلاة التي تكون قبله و المواقيت مواضع معينة متعددة بتعدد الطرق المتعارفة لأغلب الناس و هي أوقات لإحرام من مرّ عليها فالميقات لمن أتى من المدينة و إن لم يكن من أهل المدينة مسجد الشجرة و هو ذو الحليفة و الاحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الجنب غير المتمكن من الغسل يتيمم و يحرم منه و كذلك الحائض و النفساء مع النقاء و مع عدمه تحرمان من خارجه و تجددان الإحرام من الجحفة و لو لم يمكن الإحرام من هذا الميقات أصلًا لمرض و نحوه جاز تأخيره إلى ميقات أهل الشام و لو لم يحرم من مسجد الشجرة اختياراً حتى وصلها وجب عليه الرجوع مع إمكانه و إلا أجزأه و إن عصى و الميقات لمن أتى من العراق و نجد وادي العقيق و أوله المسلخ بالمعجمة على الأشهر و أواسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضله و لا يحرم حتى يتيقن بلوغه الوادي المذكور و الاحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا مع التقية فلو تمكن من الجمع بين مراعاتها و بين الإحرام قبلها فعل فيعقد الإحرام بالتلبية سراً و يلبس ثيابه و يفدي و اذا بلغ ذات عرق لبس ثوبي الإحرام (و الميقات) لمن أتى من الطائف قرن المنازل و لمن أتى من اليمن يلملم و هو جبل في وادي الساعدية أو هو نفس الوادي و فيه مساكن بني سعد و منهم مرضعته صلّى الله عليه و آله و سلّم على ما قيل و لمن أتى من الشام و مصر و نحوهما الجحفة بالجيم المضمومة ثمّ الحاء المهملة الساكنة و لا بد من تحصيل العلم بهذه المواقيت و مع تعسره يكتفى بالظن الحاصل من سؤال أهل الخبرة و لو سلك طريقاً ينتهي إلى موضع يحاذي مسجد الشجرة احرم منه و لو كان في طريق لا يحاذيه احرم احتياطاً من موضع يحاذي اقرب ميقات إليه و إن كان ابعد من بعض المواقيت إلى مكة ثمّ يجدده في أدنى مواضع الحل ثمّ انه بناء على ان المواقيت غير محيطة بالحرم لخلو جهته المغربية من الميقات لو سلك طريقاً لا محاذاة فيه احرم من‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست