responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 121

من ذلك كان فرضه حج الأفراد أو القران و هو افضل من الأفراد و التمتع افضل من القران و عمرته متقدمة عليه و مرتبطة به بخلاف عمرتها فإنها متأخرة عنهما و لا تصح عمرة التمتع و لا الإحرام بالحج إلا في اشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة على ما يأتي و أما أقسام الحج التي تجب بالعارض (فمنها) ما وجب بالنذر و شبهه فمن نذر الحج و أطلق كفت المرة مخيراً في النوع و الوصف و لو عين النوع تعين و كذلك الوصف إذا كان مشروعاً كالمشي و الركوب لا الزحف و الحفاء و نحوهما و لا تجزي عن حجة الإسلام و إن قيد نذره بحجة الإسلام كفته واحدة إن لم نقل بجواز نذر الواجب و تأكده به و إلا فتجب الكفارة مع تأخير الحج عن العام المعين بالنذر أو موته قبل الفعل مع الإطلاق متهاوناً على إشكال و لو لم تكن عليه حجة الإسلام حال النذر كان مراعى بالاستطاعة فلو لم يستطع في العام الذي نذر أن يحج فيه حجة الإسلام بطل النذر و لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة و لو نذر الحج ماشياً وجب من بلد الناذر إلا مع التقييد بمحل خاص فيتبع و حكم العهد و اليمين حكم النذر. (و منها) ما وجب بالنيابة و التحمل عن الغير باجرة و نحوها فمن مات قبل الإحرام و دخول الحرم أو أهمل و كان الحج قد استقر في ذمته وجب قضاؤه عنه من الميقات على الأقوى إلا مع الوصية بالحج عنه من بلده أو اتساع ما عينه للحج عنه لذلك و إن كان الاحتياط في القضاء عنه من بلده و تخرج الأجرة من الأصل إلا الزائد عن الأجرة من الميقات لو أوصى بالحج عنه من بلده فانه يخرج من الثلث و يشترط في النائب بلوغه و عقله و خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة و لا بأس باستئجاره فيه لسنة أخرى و يعتبر أيضاً تمكنه من الحج على الوجه الذي عين عليه و ايمانه و عدالته و معرفته بالمناسك و لو إجمالًا إلا أن يحج مع مرشد عدل و تشترط نية النيابة و تعيين المنوب عنه قصدا في نية الحج ونية جميع أفعاله التي تحتاج إلى النية و يستحب تعيينه لفظاً عند باقي الأفعال فيقول أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة و عليّ بالاستئجار قربة إلى الله تعالى و هكذا يستحب أن يقول في المواطن كلها (اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلاناً فيه و أجرني في‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست