responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 120

السادس وجود مال مملوك يتسع لنفقته بما يناسبه قوة و ضعفاً

و حاجاته الضرورية ذهاباً و إياباً و لنفقة عياله مدة غيبته زائداً على ديونه الحالّة و داره و ثيابه و خادمه و دابته و كتبه و آلات صناعته اللائقة بحاله كما و كيفاً عينا و قيمةً.

السابع أن يرجع إلى كفاية له و لعياله‌

و لو كسبا لائقاً بحاله.

الثامن ان يتسع الوقت لذلك‌

و لا يجب تحصيل الاستطاعة و لا قبول هبة ما تحصل به و لو بذل له ذلك وجب و لو حج غير المستطيع كان حجه ندباً و لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك و لا يشترط في وجوبه على المرأة وجود المحرم عليها بل يكفي ظن السلامة و الخروج مع الثقة المأمون و لا يجب تحصيله مع التوقف إلا مع استطاعتها و وجوب الحج عليها قبل ذلك و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو استناب من يحج عنه فوراً و لو زال العذر حج بنفسه و لو مات و العذر باق أجزاته الاستنابة و يصح الحج من العبد مع إذن المولى و لا يجزيه عن الفرض لو استكمل الشرائط إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقاً و غير المستطيع لو أدرك أحدهما مستطيعاً لم يجزه و الصبي المميز إذا كان حجة بإذن الولي فأدرك أحدهما بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام‌

و أما شرائط الصحة فهي شروط الوجوب إلا البلوغ‌

فيكفي عنه التمييز مضافاً إلى أمور: (الأول) الإسلام. (الثاني) الإيمان فلا يصح من المخالف إلا إذا استبصر و كان حجه صحيحاً على مذهبه. (الثالث) المباشرة مع القدرة في الحج الواجب على ما سنذكره إن شاء الله. (الرابع) إذن من يعتبر استئذانه في الحج المندوب كالزوج و المولى. (الخامس) إتيان جميع الأفعال بشرائطها الآتية عن اجتهاد أو تقليد فيما يحتاج منها إلى ذلك.

الثالث في بيان ما يجب من أقسام الحج و بيان أفعالها على الإجمال‌

أما أقسام الحج الواجب بالأصل فهي تمتع و قران و أفراد أما حج التمتع فهو فرض من بعد منزله عن مكة بثمانية و أربعين ميلا أي ستة عشر فرسخا فإن كان اقل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست