responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 122

قضائي عنه) و لا تصح النيابة عن المخالف إلا إذا كان أباً و لو مات النائب بعد دخول الحرم محرماً برئت ذمته و ذمة المنوب عنه و لو مات قبل ذلك و إن كان قد أحرم لم يصح و استعيد من الأجرة بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه فإذا كان الاستئجار على نفس أفعال الحج و مات قبل الإحرام استعيد تمام الأجرة و إن كان بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج و استعيد الباقي و إن كان الاستئجار على الذهاب و الحج استحق أجرة الذهاب و هكذا لو استأجر عليهما و على العود تلحظ النسبة إلى الجميع و يجب على النائب الأجير أن يأتي بجميع ما شرط عليه من نوع الحج و وصفه و تعيين الميقات و الطريق و ليس له أن يستنيب غيره إلا مع الأذن صريحاً أو إيقاع العقد على إيجاده الحج بنفسه أو بغيره و لو كان إيقاعه مطلقاً لا مقيداً بالإطلاق اقتضى المباشرة بنفسه و لو استأجره اثنان لعام واحد صح السابق و بطل اللاحق و لو اقترنا بطلا كما لو وكلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما و نحوه و تجوز النيابة في بعض أفعال الحج كالطواف و ركعتيه و السعي و الرمي مع العجز كما يأتي في محله إن شاء الله و كفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير يكون في ماله لأنها كفارة الذنب الذي فعله سببه و يستحب الإتمام للأجير لو اعوز و تحج المرأة عن مثلها و عن الرجل و الرجل كذلك و تكره استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (و منها) الإفساد و لو للمندوب كما يأتي إن شاء الله و لو افسد النائب حجه قضاه في العام القابل من ماله لوجوبه بسبب الإفساد و اجزاه عن الفرض المعين العام المتقدم و ملك الأجرة. (و أما أفعال الحج) فالمهم بيان أفعال حج التمتع و أما أفعال حج الأفراد و القران فربّما تعرضنا لها في الأثناء و حيث كان المراد من حج التمتع مجموع عبادتين و هما عمرة التمتع و حجة لزم بيان أفعال العبادتين ليعلمهما المكلف إجمالًا قبل شروعه فيها فأما عمرة التمتع التي هي في الأصل من الاعتمار و هو الزيارة و المراد منها زيارة البيت و قصده بالنحو المخصوص فأفعالها أمور مترتبة: (الأول) أن يحرم بعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام من الميقات متقرباً إلى الله تعالى. (الثاني) أن يطوف طواف العمرة سبعة اشواط. (الثالث) ان يصلي ركعتي الطواف. (الرابع) ان يسعى بين الصفا و

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست