responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 119

المقدمة

و فيها أمور

الأمر الأول في أقسام الحج‌

و هو ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب إلى واجب بالأصالة و واجب بالعرض و الواجب بالأصالة هو حج الإسلام و إنما يجب على المكلف إذا جمع الشرائط وجوباً فورياً في العمر مرة واحدة على الذكور و الإناث ثمّ يستحب التكرار و أقسامه ثلاثة تمتع و قران و أفراد و أفضلها التمتع و عمرته تتقدم عليه و الآخران افضلهما القران و عمرتهما تتأخر عنهما و الواجب بالعرض ما وجب على المكلف لسبب من الأسباب كنذر و شبهة و إجارة و افساد و غيرهما.

الأمر الثاني في شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته‌

أما شرائط الوجوب‌

فهي البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعة و لا تتحقق إلا بأمور:

الأول عدم وجود مانع من السفر أو في أثناء الطريق‌

لا يتمكن من رفعه.

الثاني عدم وجود مانع شرعي‌

و لو بسبب من قبله كما لو نذر اعتكاف شهر لا يمكنه إدراك الحج بعد تمامه فصادفت الاستطاعة فيه أو فاجأته الاستطاعة على خلاف العادة و كان مستأجراً للحج.

الثالث انتفاء ضرر على محترم.

الرابع سلامة من مرض و ضعف بدن يعجز معهما عن تحمل مشقة السفر.

الخامس انتفاء مشقة شديدة

كشدة خوف من ركوب بحر أو حدوث مرض أو زيادته.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست