اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 11
التلاوة فلا. (الثالث) الصوم و التفصيل في محله. (الرابع) مسّ
أسمائه تعالى و كتابة المصحف الشريف و الأسماء المحترمة. (الخامس) اللبث في
المساجد و المشاهد و لا بأس بالاجتياز إلا في المسجدين. (السادس) وضع شيء فيها. (السابع)
قراءة شيء من سور العزائم الأربع مطلقاً على الاحوط و هي الم تنزيل و حم فصلت و
النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.
(فصل) خروج دم الحيض حدث اكبر موجب للغسل
يحرم معه دخول الحائض في كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و
لا تصح منها لو فعلتها و هو في الأغلب اسود أو احمر يخرج بقوة و لذع و قلّما يكون
بخلاف ذلك و ما تراه المرأة قبل التسع مطلقاً أو بعد الخمسين إذا كانت غير قرشية و
بعد الستين إذا كانت قرشية فليس بحيض و المرأة إذا رأت الدم مرتين في وقت واحد و
عدد واحد كما لو رأته في أول شهر خمسة أيام ثمّ رأته في أول الشهر الثاني كذلك
صارت ذات عادة وقتية عددية و إن اختلف في العدد فقط كانت ذات عادة وقتية لا غير و
إن اتفق عدداً و اختلف وقتاً كأول الشهر و آخره كان ذات عادة عددية لا غير و لو
حصلت لها عادة بخلاف الأولى كان المدار على الثانية و ذات العادة الوقتية مطلقاً
تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في المرة الثالثة. (و أما) صاحبة العادة العددية فلا
تتركها إلا إذا رأته بصفة دم الحيض و لو لم يكن بصفة دم الحيض فلا تتحيض بمجرد
رؤيته بل تحتاط بالجمع بين الإتيان بأعمال المستحاضة و بين تروك الحائض إلى أن
تمضي ثلاثة أيام أو ينكشف لها الحال و اقل أيام الحيض ثلاثة و أكثرها عشرة لا ينقص
و لا يزيد عن ذلك و يكفي في بقاء حدثيته وجوده في الباطن بمعنى إنها متى أرسلت
قطنة و صبرت يسيراً و أخرجتها خرجت ملطخة بالدم و ان لم يبرز الدم إلى خارج الرحم
و اقل الطهر عشرة أيام و يجتمع مع الحمل و لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة في جملة
العشرة فالاحوط مراعاة حكم الحيض في الجميع و يحرم على زوجها وطؤها في القبل و
اجتناب الوطء مطلقاً و لو عصى فوطأها في القبل فعليه الكفارة و لا كفارة عليها و
إنما تأثم لو طاوعته فإن كان الوطء في أول الحيض فعليه دينار و هو ثمانية عشر حبة
من الذهب الخالص و ان
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 11