responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 11

التلاوة فلا. (الثالث) الصوم و التفصيل في محله. (الرابع) مسّ أسمائه تعالى و كتابة المصحف الشريف و الأسماء المحترمة. (الخامس) اللبث في المساجد و المشاهد و لا بأس بالاجتياز إلا في المسجدين. (السادس) وضع شي‌ء فيها. (السابع) قراءة شي‌ء من سور العزائم الأربع مطلقاً على الاحوط و هي الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.

(فصل) خروج دم الحيض حدث اكبر موجب للغسل‌

يحرم معه دخول الحائض في كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و لا تصح منها لو فعلتها و هو في الأغلب اسود أو احمر يخرج بقوة و لذع و قلّما يكون بخلاف ذلك و ما تراه المرأة قبل التسع مطلقاً أو بعد الخمسين إذا كانت غير قرشية و بعد الستين إذا كانت قرشية فليس بحيض و المرأة إذا رأت الدم مرتين في وقت واحد و عدد واحد كما لو رأته في أول شهر خمسة أيام ثمّ رأته في أول الشهر الثاني كذلك صارت ذات عادة وقتية عددية و إن اختلف في العدد فقط كانت ذات عادة وقتية لا غير و إن اتفق عدداً و اختلف وقتاً كأول الشهر و آخره كان ذات عادة عددية لا غير و لو حصلت لها عادة بخلاف الأولى كان المدار على الثانية و ذات العادة الوقتية مطلقاً تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في المرة الثالثة. (و أما) صاحبة العادة العددية فلا تتركها إلا إذا رأته بصفة دم الحيض و لو لم يكن بصفة دم الحيض فلا تتحيض بمجرد رؤيته بل تحتاط بالجمع بين الإتيان بأعمال المستحاضة و بين تروك الحائض إلى أن تمضي ثلاثة أيام أو ينكشف لها الحال و اقل أيام الحيض ثلاثة و أكثرها عشرة لا ينقص و لا يزيد عن ذلك و يكفي في بقاء حدثيته وجوده في الباطن بمعنى إنها متى أرسلت قطنة و صبرت يسيراً و أخرجتها خرجت ملطخة بالدم و ان لم يبرز الدم إلى خارج الرحم و اقل الطهر عشرة أيام و يجتمع مع الحمل و لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة في جملة العشرة فالاحوط مراعاة حكم الحيض في الجميع و يحرم على زوجها وطؤها في القبل و اجتناب الوطء مطلقاً و لو عصى فوطأها في القبل فعليه الكفارة و لا كفارة عليها و إنما تأثم لو طاوعته فإن كان الوطء في أول الحيض فعليه دينار و هو ثمانية عشر حبة من الذهب الخالص و ان‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست