responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 115

الانقراض لا إلى من يرث الواقف حين الانقراض أو الانتهاء و لو لم يكن منقطع الآخر كما ذكرنا بطل ما بعد القطع.

الأمر الخامس إخراج الواقف الوقف عن نفسه‌

فلو وقفه على نفسه ثمّ عقبه بالوقف على غيره بطل لانقطاع أوله و لو على قبيل ثمّ صار منهم جاز له أن يأخذ كأحدهم و لو كان منهم ابتداءً ففيه إشكال و لا بأس لو اشترط أكل أهله و إن كانوا واجبي النفقة و أضيافه منه أو استثناء منافعه مدة معينة و إن زادت على مدة حياته و كذا لو اشترط استثناء منافعه مدة معينة بعد موته للعبادات و الزيارات عنه و له أن يجعل النظر لنفسه و لغيره من الموقوف عليهم و غيرهم و لو أطلق كان لأربابه في الخاص و للحاكم الشرعي في العام و الواقف مع الإطلاق كالأجنبي.

المبحث الثاني في الواقف‌

و لا بد فيه من الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و جواز التصرف.

المبحث الثالث في الموقوف‌

و لا بد من كونه عيناً فلا يصح وقف المنفعة و الكلي في الذمة و في وقف مائة ذراع من كذا مثلًا و أحد العبدين إشكال و يصح وقف المشاع كثلث من الدار و نحوهما و أن يكون صالحاً للملكية مملوكا بالفعل و إلا وقف على الإجازة و أن ينتفع به مع بقائه فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كالمأكولات و نحوها نعم يكفي الانتفاع المتوقع و أن يكون مما يمكن اقباضه و لو كان الموقوف عليه متمكناً من القبض دون الواقف فالظاهر الصحة لكفاية إذن المالك به و تسليطه عليه و هو كاف في الاقباض.

المبحث الرابع في الموقوف عليه‌

و لا بد من وجوده فلا يصح على المعدوم مطلقاً ابتداء و لا على المعدوم الممكن وجوه عادة استقلالًا و إنما يصح عليه تبعاً للموجود بأن يوقف على الموجودة أولًا ثمّ على أولاده و لو كان مما لا يمكن وجوده أصلًا كالميت لم يصح عليه مطلقاً و لو جعله بعد الحي كان منقطع الآخر و لو جعله معه بطل فيما يخصه و أن تكون له أهلية التملك و أما الوقف على المساجد و نحوها فهو وقف على المسلمين و أن يكون ممن يباح الوقف‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست