اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 115
الانقراض لا إلى من يرث الواقف حين الانقراض أو الانتهاء و لو
لم يكن منقطع الآخر كما ذكرنا بطل ما بعد القطع.
الأمر الخامس إخراج الواقف الوقف عن نفسه
فلو وقفه على نفسه ثمّ عقبه بالوقف على غيره بطل لانقطاع أوله و لو
على قبيل ثمّ صار منهم جاز له أن يأخذ كأحدهم و لو كان منهم ابتداءً ففيه إشكال و
لا بأس لو اشترط أكل أهله و إن كانوا واجبي النفقة و أضيافه منه أو استثناء منافعه
مدة معينة و إن زادت على مدة حياته و كذا لو اشترط استثناء منافعه مدة معينة بعد
موته للعبادات و الزيارات عنه و له أن يجعل النظر لنفسه و لغيره من الموقوف عليهم
و غيرهم و لو أطلق كان لأربابه في الخاص و للحاكم الشرعي في العام و الواقف مع
الإطلاق كالأجنبي.
المبحث الثاني في الواقف
و لا بد فيه من الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و جواز التصرف.
المبحث الثالث في الموقوف
و لا بد من كونه عيناً فلا يصح وقف المنفعة و الكلي في الذمة و في
وقف مائة ذراع من كذا مثلًا و أحد العبدين إشكال و يصح وقف المشاع كثلث من الدار و
نحوهما و أن يكون صالحاً للملكية مملوكا بالفعل و إلا وقف على الإجازة و أن ينتفع
به مع بقائه فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كالمأكولات و نحوها نعم
يكفي الانتفاع المتوقع و أن يكون مما يمكن اقباضه و لو كان الموقوف عليه متمكناً
من القبض دون الواقف فالظاهر الصحة لكفاية إذن المالك به و تسليطه عليه و هو كاف
في الاقباض.
المبحث الرابع في الموقوف عليه
و لا بد من وجوده فلا يصح على المعدوم مطلقاً ابتداء و لا على
المعدوم الممكن وجوه عادة استقلالًا و إنما يصح عليه تبعاً للموجود بأن يوقف على
الموجودة أولًا ثمّ على أولاده و لو كان مما لا يمكن وجوده أصلًا كالميت لم يصح
عليه مطلقاً و لو جعله بعد الحي كان منقطع الآخر و لو جعله معه بطل فيما يخصه و أن
تكون له أهلية التملك و أما الوقف على المساجد و نحوها فهو وقف على المسلمين و أن
يكون ممن يباح الوقف
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 115