اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 116
عليه فلا يصح على الكنائس و لا على الكافر و الناصب و لا على
المسلم العاصي من حيث عصيانه أما لو وقف على متصف بذلك مع عدم جعل الوقف مناطاً في
الوقف صح و إن أطلق فضلا عمنا لو قصد جهة محللة و يتبع في الجار مع إطلاقه عرف
الواقف إلا مع القرينة و الواقف على قبيلة يدخل فيها من انتسب إليها بالأب دون
الام و لا تفاضل بين الذكور و الإناث مع الإطلاق و لو فضل بعضهم على بعض لزم بحسب
ما عين و لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل عمل قربى إلا مع إرادة نوع خاص من
القربات فيختص بها و لو وقف على الفقراء و نحوهم لم يختص بفقراء بلد الوقف و لا
الواقف و لم يجب الاستيعاب و لا التسوية بينهم بخلاف الوقف على منحصرين فانه يجب
استيعابهم و المساواة بينهم و لو وقف على أولاده اتبع عرف الواقف إلا مع القرينة و
كذا لو وقف على من انتسب إليه و يشتركون بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض صريحا
أو يقول على كتاب الله.
مسائل
(الأولى) نفقة الحيوان الموقوف و كذا العبد على الموقوف عليه
و لو طرأ على العبد ما يوجب انعتاقه كانت نفقته عليه و لو كان وقفهما
عاماً كانت النفقة في كسبهما مقدمة على الموقوف عليهم و لو كان الموقوف عقارا اتبع
شرط الواقف في ذلك و إن انتفى ففي غلته و لو قصرت لم يجب الإكمال و لو عدمت الغلة
لم تجب العمارة أما في الحيوان و العبد فتجب نفقتهما مع قصور الكسب و عدم بيت
المال على المكلفين كفاية.
(الثانية) إذا اجر ناظر الوقف لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة
بموته
و لا بموت الموقوف عليهم و لو اجر البطن الأول و كانت الإجارة
لمصلحتهم ثمّ انقرضوا بطلت الإجارة في المدة الباقية إلا مع الإجازة و لو اجروا
مدة يقطع بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الأول و ليس لهم أخذ قسطه من
الأجرة و قسط المدة الباقية من الأجرة يرجع به المستأجر على ورثة المؤجر إن كان قد
استوفى قسطها و خلف تركه كغير ذلك من الديون التي يجب على الوارث وفاءها من
التركة.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 116