responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 116

عليه فلا يصح على الكنائس و لا على الكافر و الناصب و لا على المسلم العاصي من حيث عصيانه أما لو وقف على متصف بذلك مع عدم جعل الوقف مناطاً في الوقف صح و إن أطلق فضلا عمنا لو قصد جهة محللة و يتبع في الجار مع إطلاقه عرف الواقف إلا مع القرينة و الواقف على قبيلة يدخل فيها من انتسب إليها بالأب دون الام و لا تفاضل بين الذكور و الإناث مع الإطلاق و لو فضل بعضهم على بعض لزم بحسب ما عين و لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل عمل قربى إلا مع إرادة نوع خاص من القربات فيختص بها و لو وقف على الفقراء و نحوهم لم يختص بفقراء بلد الوقف و لا الواقف و لم يجب الاستيعاب و لا التسوية بينهم بخلاف الوقف على منحصرين فانه يجب استيعابهم و المساواة بينهم و لو وقف على أولاده اتبع عرف الواقف إلا مع القرينة و كذا لو وقف على من انتسب إليه و يشتركون بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض صريحا أو يقول على كتاب الله.

مسائل‌

(الأولى) نفقة الحيوان الموقوف و كذا العبد على الموقوف عليه‌

و لو طرأ على العبد ما يوجب انعتاقه كانت نفقته عليه و لو كان وقفهما عاماً كانت النفقة في كسبهما مقدمة على الموقوف عليهم و لو كان الموقوف عقارا اتبع شرط الواقف في ذلك و إن انتفى ففي غلته و لو قصرت لم يجب الإكمال و لو عدمت الغلة لم تجب العمارة أما في الحيوان و العبد فتجب نفقتهما مع قصور الكسب و عدم بيت المال على المكلفين كفاية.

(الثانية) إذا اجر ناظر الوقف لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة بموته‌

و لا بموت الموقوف عليهم و لو اجر البطن الأول و كانت الإجارة لمصلحتهم ثمّ انقرضوا بطلت الإجارة في المدة الباقية إلا مع الإجازة و لو اجروا مدة يقطع بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الأول و ليس لهم أخذ قسطه من الأجرة و قسط المدة الباقية من الأجرة يرجع به المستأجر على ورثة المؤجر إن كان قد استوفى قسطها و خلف تركه كغير ذلك من الديون التي يجب على الوارث وفاءها من التركة.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست