responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 114

بسمه تعالى‌

كتاب الوقف‌

(وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله أبداً و صلى الله على محمد و آله مصابيح الهدى (أما بعد) فهذا كتاب الوقف و توابعه من كتب العبادات المالية العقدية و هو من اعظم الصدقات المرضية و جملة مما ورد في الكتاب و السنة من الحث على الخير و البر و المعروف و ما ورد في الصدقة شامل له بل لعله من اظهر أفراد الصدقات في زمن صدور الأخبار عن الأئمة الهداة و قد امتاز عن بقية الصدقات بأن اجره متتابع بعد الموت و أن العمل لا ينقطع منه كما في الحديث النبوي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية و فسر الصدقة الجارية بالوقف إلى غير ذلك و الكلام على الوقف و توابعه في مقصدين:

المقصد الأول في الوقف‌

و الكلام فيه و في الواقف و الموقوف و الموقوف عليه في مباحث:

المبحث الأول في الوقف‌

و هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة و لا بد فيه من إيجاب و صريح ألفاظه وقفت و الأقرب كفاية ما يدل على المقصود من الألفاظ و لو بضميمة القرائن و إن كان الاحتياط في الاقتصار على الألفاظ المعهودة كتصدقت و سبلت و حبست و نحوها مع القرينة الدالة على التأبيد و إذا كان خاصاً افتقر إلى القبول و لو من الوكيل و الولي و لو كان عاماً كالوقف على الزائرين و الجهات العامة ففي لزومه إشكال و إن كان الاحوط اعتبار قبول من له القبول و إذا تم الوقف بشرائطه لم يبطل بالتقايل و التفاسخ بحال من الأحوال و شرائطه أمور:

الأمر الأول التقرب‌

و الأقرب اشتراطه في ترتب الثواب و أما اشتراطه مطلقاً فمحل إشكال.

الأمر الثاني التنجيز

فلو علقه على ما لا يعلم بوقوعه و إن كان واقعاً بطل.

الأمر الثالث الاقباض‌

و هو تسليط الواقف على الموقوف و رفع يده عنه للقابض و لا يلزم بدون قبض و الموقوف عليه أو وكيله أو وليه لو كان طفلًا أو مجنوناً و لو كانت العين الموقوفة في يد الولي كالأب أو الجد له أو من أوصى إليه أحدهما بالولاية أو الحاكم أو منصوبة فوقفها على من له الولاية عليه كفى عن قبضه و لو كان الوقف في جهة عامة قبضها المتولي المنصوب من قبل الواقف للنظر فيها أو الحاكم الشرعي.

الأمر الرابع الدوام‌

فلا يصح الموقت إلى أمد معلوم وقفاً فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالباً فالأقوى صحته حبساً يبطل بانقضاء المدة أو انقراض الموقوف عليه و يرجع إلى الواقف لو كان حيّاً أو إلى وارثه حين موته و يسترسل فيه إلى من يصادف زمن‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست