responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 113

بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الذي بالخاطر أن وفاء بالقاف لا بالفاء فلا بأس بالتكرار.

الأمر الثالث في مصرفها

و ما يتعلق به يستحب تفصيلها أعضاء و يكره أن تكسر عظامها تفؤلا بالسلامة و تعطى القابلة ربعها و إن لم تكن له قابلة اعطيت الأم الربع تتصدق به عن نفسها و لا تأكل منه و يجوز قسمتها لحما و لا تختص بالفقراء و الاحوط اعتبار الإيمان فيهم و يستحب طبخها بالماء و الملح و إن أضاف إليهما شيئاً فلا بأس و دعوة المؤمنين لها و أقلهم عشرة و إن زاد فهو افضل و لا يأكل منها الأبوان و من كان من عيالهما و في إلحاق الأجداد من الطرفين وجه و يتصدق بجلودها و صوفها و وبرها و شعرها و الله العالم.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست