responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 112

الأمر الثاني في وقتها

و هو يوم النحر عاشر ذي الحجة بعد مضي مقدار زمن صلاة العيد إلى آخر اليوم الثاني عشر و في منى إلى آخر اليوم الثالث عشر و لو فات الوقت لم تقض.

الأمر الثالث لو تعذرت تصدق بثمنها

و ان اختلفت الأثمان كفى أدناها و الأفضل إخراج قيمة نسبتها إلى القيم بالسوية فيخرج نصف القيمتين و ثلث الثلاث و هكذا.

الأمر الرابع في مصرفها

فيتصدق بثلثها و مصرفه مصرف باقي الصدقات و قيل ان الصدقة بالجميع افضل و لا يبعد استحباب الأكل منها تأسياً بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و له أن يهدي قسماً و يتصدق بقسم و يأكل قسماً و في الخبر ثلث لأهل البيت و ثلث للفقراء من الجيران و ثلث للسائلين و الظاهر ان ما ورد من ذلك محمول على الافضلية فله أكل الجميع و اهداؤه و التصدق به و لكن الاحوط خلافه و الله العالم.

(أما العقيقة)

فهي مستحبة استحباباً أكيداً حتى قيل بوجوبها و ورد في الأخبار ان العقيقة واجبة و الظاهر عدم الوجوب بالمعنى المعروف و لا تستحب إلا مرة واحدة فلا تتكرر كالأضحية و من لم يعق عنه أبواه أو شك في ذلك فليعق عن نفسه و يعق عن الميت الذي لم يعق عنه في حياته و لا يجزي عنها التصدق بثمنها لو تعذرت بل ينتظر وجدانها و يعق عن المولود في اليوم السابع و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب و لو مات قبله سقط. (و تمام الكلام في أمور):

الأول في جنسها

و يستحب فيها أن تكون بصفات الأضحية و إن كان يجزي مطلق الشاة و مغيرها من النعم و خيرها اسمنها. و يستحب هنا التسوية فيعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بالانثى من الضأن و البقر و الإبل.

الأمر الثاني النية

لا بد فيها من النية و يعتبر فيها التعيين و القربة و يندب الدعاء عند الذبح بالمأثور و منه أن يقول (بسم الله و بالله و الله اكبر اللهم هذه عقيقة عن فلان بن فلان لحمها

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست