responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 108

المقصد الثاني في الهبة

و هي ترادف العطية و تعم الصدقة و النحلة و الهدية و الجائزة و لا بد فيها من صدور ما يدل على التمليك من غير عوض و من قبول و هو ما دل على الرضا و يكفي في ملكية الهدية التي هي إرسال شي‌ء بقصد الاكرام و التودد ارسالها و وصولها إلى من اهديت إليه و هي قد تكون مستحب و قد تحرم إذا كان الغرض منها و لو بواسطة ما تورثه من الحب التوصل إلى الحكم له حقاً كان أو باطلًا لأنها رشوة نعم لا بأس بها توصلًا إلى قضاء الحوائج المباحة و حصول المنزلة و نحوه و يتوقف الملك في الهبة على القبض بإذن المالك أو وكيله و لا تصح إلا من المكلف المالك الجائز التصرف و كذا لا يصح القبول و القبض إلا من المكلف و للأب و الجد الولاية فيهما عن الصغير و المجنون و أما الموهوب فلا بد من كونه مما يصح نقله و تمليكه من الأعيان و المنافع و غيرهما فتصح هبة الدين لغير من هو عليه و يملكه بقبض ما ينطبق عليه من أفراده بإذن الواهب و لو وهبه لمن هو عليه و قصد الإسقاط كان إبراء و لم يحتج إلى قبول و لا قبض و إن قصد الهبة لم يحتج إلى القبض و الغالب في هبة المدة للمنقطعة كونها إسقاطاً فتكون بمنزلة الإبراء فلا تحتاج إلى القبول و تبطل الهبة بموت أحدهما قبل القبض و لو وهبه ما في يده و لو غصباً كفى ذلك عن القبض المتجدد و كذا لو وهب الولي ما في يده للصبي و تصح هبة المشاع و أحد العبدين و في هبة اللبن في الضرع و الحمل في البطن وزيت الشجر قبل اعتصاره إشكال و للواهب الرجوع بعد الاقباض إذا كانت الهبة قائمة بعينها ما لم يتصرف بها تصرفاً متلفاً للعين عرفاً و لو عابت لم يرجع بالأرش و إن زادت زيادة متصلة تبعت العين و إن كانت منفصلة كانت للموهوب له و كذا لا يصح الرجوع لو كان رحماً و إن جاز نكاحه أو زوجاً أو زوجة و كذا لو كانت الهبة معوضة بما تراضيا عليه أو كانت بقصد القربة و لا تخرج عن الهبة بالعوض لأنه شرط في التمليك المجاني لا في مقابلة العين الموهوبة و يكره الرجوع في الهبة بأقسامها فإن الراجع في هبته كالراجع في قيئه و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض كراهة بل تستحب التسوية بينهم و لو كان التفضيل موجباً لإثارة الشحناء و التقاطع باعثاً على ارتكاب‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست