اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 108
المقصد الثاني في الهبة
و هي ترادف العطية و تعم الصدقة و النحلة و الهدية و الجائزة و لا بد
فيها من صدور ما يدل على التمليك من غير عوض و من قبول و هو ما دل على الرضا و
يكفي في ملكية الهدية التي هي إرسال شيء بقصد الاكرام و التودد ارسالها و وصولها
إلى من اهديت إليه و هي قد تكون مستحب و قد تحرم إذا كان الغرض منها و لو بواسطة
ما تورثه من الحب التوصل إلى الحكم له حقاً كان أو باطلًا لأنها رشوة نعم لا بأس
بها توصلًا إلى قضاء الحوائج المباحة و حصول المنزلة و نحوه و يتوقف الملك في
الهبة على القبض بإذن المالك أو وكيله و لا تصح إلا من المكلف المالك الجائز
التصرف و كذا لا يصح القبول و القبض إلا من المكلف و للأب و الجد الولاية فيهما عن
الصغير و المجنون و أما الموهوب فلا بد من كونه مما يصح نقله و تمليكه من الأعيان
و المنافع و غيرهما فتصح هبة الدين لغير من هو عليه و يملكه بقبض ما ينطبق عليه من
أفراده بإذن الواهب و لو وهبه لمن هو عليه و قصد الإسقاط كان إبراء و لم يحتج إلى
قبول و لا قبض و إن قصد الهبة لم يحتج إلى القبض و الغالب في هبة المدة للمنقطعة
كونها إسقاطاً فتكون بمنزلة الإبراء فلا تحتاج إلى القبول و تبطل الهبة بموت
أحدهما قبل القبض و لو وهبه ما في يده و لو غصباً كفى ذلك عن القبض المتجدد و كذا
لو وهب الولي ما في يده للصبي و تصح هبة المشاع و أحد العبدين و في هبة اللبن في
الضرع و الحمل في البطن وزيت الشجر قبل اعتصاره إشكال و للواهب الرجوع بعد الاقباض
إذا كانت الهبة قائمة بعينها ما لم يتصرف بها تصرفاً متلفاً للعين عرفاً و لو عابت
لم يرجع بالأرش و إن زادت زيادة متصلة تبعت العين و إن كانت منفصلة كانت للموهوب
له و كذا لا يصح الرجوع لو كان رحماً و إن جاز نكاحه أو زوجاً أو زوجة و كذا لو
كانت الهبة معوضة بما تراضيا عليه أو كانت بقصد القربة و لا تخرج عن الهبة بالعوض
لأنه شرط في التمليك المجاني لا في مقابلة العين الموهوبة و يكره الرجوع في الهبة
بأقسامها فإن الراجع في هبته كالراجع في قيئه و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض
كراهة بل تستحب التسوية بينهم و لو كان التفضيل موجباً لإثارة الشحناء و التقاطع
باعثاً على ارتكاب
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 108