responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 109

المحرم لم يجز و وجبت التسوية و قد يستحب التفضل و لو لم يكن كذلك و كانت في المفضل جهة توجب تفضيله.

خاتمة

استحباب صلة الأرحام ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع مرغب فيه و ربما وجب و رحم الإنسان من عرف بنسبه و إن بعد و جاز نكاحه و ليس مقصوراً على خصوص من يحرم التناكح بينه و بينه و لو تقديراً كأخوين مثلًا نعم كلما ازداد الرحم قرباً تأكد استحباب صلته و برّه و للأبوين حقوق يمتازان بها عن غيرهما من الأرحام فهاهنا فصلان:

الفصل الأول يجب على المكلف مع القدرة و انتفاء الضرر إطاعة أبويه في كل فعل ما عدا فعل الحرام و ترك الواجب‌

حتى فيما لا يجب فيه الاحتياط من الشبهات لأن طاعتهما واجبة و ترك الشبهة مستحب و لو أمراه بما يوجب تأخير الصلاة عن أول وقتها أتى به و لو كان في نافلة فدعواه لحاجة يضر بهما فوتها أو يشق عليهما قطعها و لو منعاه من صلاة الجماعة أو الزيارة أو الحج المندوب أو نحوهما بل لا يبعد تحريم السفر المباح مطلقاً إذا كان يشق عليهما فضلًا عما إذا نهيا عنه و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين و من الصوم المندوب وحل يمينه و نحوه و أما الامتناع من النكاح لو منعاه منه فلا يبعد وجوبه إذا لم يستلزم تركه ضرراً دينياً أو دنيوياً أو مشقة شديدة و يجب عليه كف الأذى عنهما و إن كان قليلًا فيمنع نفسه من إيصاله إليهما و يمنع غيره منه بمقدار طاقته و جهده و لا يتوقف برهما على إسلامهما و لا يطيعهما في معصية فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و قد ورد أن الام أحق الناس بحسن الصحابة فعنه عليه السلام انه قال له رجل من أحق الناس بصحابتي قال أمك قال ثمّ من قال أمك قال ثمّ من قال أبوك ذكر الام مرتين و في رواية ثلاثا و ما ذكرنا من قطع النافلة إنما ورد في نداء الأم لولدها و في بعض الأخبار ان الخالة بمنزلة الأم و لا يخفى ان من الكبائر عقوق الوالدين و هو من قواصم الظهر و موجبات اللعن و الطرد عن الرحمة الإلهية و عدم قبول الصلاة و عدم استجابة الدعاء و ادنى ما يتحقق به العقوق أن تحدّ النظر إليهما و لو علم الله‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست