responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 107

الرحم فقد ورد أنه لا صدقة و ذو رحم محتاج و الصدقة بالخبيث المستكره و الصدقة بجميع المال إلا مع الوثوق بالصبر و عدم العيال و صدقة المديون بالمجحف و الصدقة مع التضرر بها و الصدقة مع المن بها و الأذى فمن اصطنع معروفاً فمنّ به حبط عمله و خاب سعيه و من اسدى إلى مؤمن معروفاً ثمّ أذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته.

الفصل الثالث في مصرفها

و افضل من تصرف إليه العلماء الأتقياء و بنو هاشم و الجيران و الأصدقاء ثمّ مطلق أهل الإيمان ثمّ المخالفين غير الناصبين ثمّ الذميين و الفقراء من جميع الأقسام أولى من الأغنياء بالانعام و ينبغي ملاحظة حال المتصدق عليه في قلة الحاجة و زيادتها و علو المنزلة وضعتها و يكره السؤال و إظهار الحاجة و الفقر إلا مع الاضطرار و في اطعام الحيوانات و سقيها و اطعام الهوام و الحيتان اجر عظيم.

الفصل الرابع في مقدارها و جنسها

و الحد في الزيادة ان لا تبلغ إلى حد يضر بحاله و لا حد لقليلها فتكفي التمرة و شقها و يستحب ان تكون مما يحب مع ملاحظة ما هو الانفع للفقير منه و التمر مما يرجح التصدق به مع قطع النظر عن المرجحات الأخر و قد ورد الحث على الصدقة بالماء و إن أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء و ان افضل الصدقة ابراد كبد حرّا و يلحق به بذل الجاه.

الفصل الخامس في أحكامها

و لا بد فيها من إيجاب بنية القربة و قبول لفظيين أو فعليين و لا تملك إلا بالدفع و القبض و لا يجوز الرجوع فيها بعده و إن كانت على أجنبي و يجوز قبله و إن كانت على رحم و لو كان القبض بلا إذن من المالك لم تنتقل منه و لا ينبغي للمالك أن يرد الصدقة في ماله لو ردها السائل بل الاحوط له إعطاءه لغيره فقد روي ان من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له إلا انفاقها إنما منزلتها بمنزلة العتق لله. الخبر و كذا لو أخرجها السائل فلم يجده.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست