اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 107
الرحم فقد ورد أنه لا صدقة و ذو رحم محتاج و الصدقة بالخبيث
المستكره و الصدقة بجميع المال إلا مع الوثوق بالصبر و عدم العيال و صدقة المديون
بالمجحف و الصدقة مع التضرر بها و الصدقة مع المن بها و الأذى فمن اصطنع معروفاً
فمنّ به حبط عمله و خاب سعيه و من اسدى إلى مؤمن معروفاً ثمّ أذاه بالكلام أو منّ
عليه فقد أبطل الله صدقته.
الفصل الثالث في مصرفها
و افضل من تصرف إليه العلماء الأتقياء و بنو هاشم و الجيران و
الأصدقاء ثمّ مطلق أهل الإيمان ثمّ المخالفين غير الناصبين ثمّ الذميين و الفقراء
من جميع الأقسام أولى من الأغنياء بالانعام و ينبغي ملاحظة حال المتصدق عليه في
قلة الحاجة و زيادتها و علو المنزلة وضعتها و يكره السؤال و إظهار الحاجة و الفقر
إلا مع الاضطرار و في اطعام الحيوانات و سقيها و اطعام الهوام و الحيتان اجر عظيم.
الفصل الرابع في مقدارها و جنسها
و الحد في الزيادة ان لا تبلغ إلى حد يضر بحاله و لا حد لقليلها
فتكفي التمرة و شقها و يستحب ان تكون مما يحب مع ملاحظة ما هو الانفع للفقير منه و
التمر مما يرجح التصدق به مع قطع النظر عن المرجحات الأخر و قد ورد الحث على
الصدقة بالماء و إن أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء و ان افضل الصدقة ابراد
كبد حرّا و يلحق به بذل الجاه.
الفصل الخامس في أحكامها
و لا بد فيها من إيجاب بنية القربة و قبول لفظيين أو فعليين و لا
تملك إلا بالدفع و القبض و لا يجوز الرجوع فيها بعده و إن كانت على أجنبي و يجوز
قبله و إن كانت على رحم و لو كان القبض بلا إذن من المالك لم تنتقل منه و لا ينبغي
للمالك أن يرد الصدقة في ماله لو ردها السائل بل الاحوط له إعطاءه لغيره فقد روي
ان من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له إلا انفاقها إنما
منزلتها بمنزلة العتق لله. الخبر و كذا لو أخرجها السائل فلم يجده.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 107