اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 100
و البحث عنه يقع في مقصدين.
المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس
و هو سبعة أمور:
الأول غنائم دار الحرب مطلقاً
و لو كان على جهة الدفاع و بدون إذن الإمام و في حال الغيبة على
الاحوط سيما إذا كان للدعوة إلى الإسلام و من الغنائم ما لا ينقل كالارض المفتوحة
عنوة بعد إخراج ما ينفق عليها من المؤن و ما اغتنم منه بالسرقة و الغيلة و السلب و
لا يختص السالب بالباقي إلا إذا شرطه الإمام و كذا المأخوذ من أهل الحرب بالربا و
الدعوة الباطلة و نحوهما على الاحوط مع إخراجه من حيث كونه غنيمة لا فائدة و لا
يعتبر بلوغ الغنيمة عشرين ديناراً على الأصح.
الثاني المعادن
كالذهب و الفضة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الاثمد و القير و
النفط و الكبريت و الملح و نحوهما مما كان من الأرض و لا يسمى ارضاً و لا نابتاً و
له قيمة و أما ارض النورة و حجارة الرحى و نحوهما مما يسمى أرضاً و إن علت قيمته
فلا تندرج فيها و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك و في إخراج الخمس مما حصل من
المعادن بعد مئونة إخراجها إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً و إن كان الأقوى عدم وجوبه
حتى يبلغ بعد ذلك عشرين ديناراً عيناً أو قيمةً و لو كان ذلك في دفعات قد تخلل
الأعراض بينها و كذا لو اشترك في إخراجه جماعة و إن بلغ نصيب المجموعة نصاباً و لو
تعدد الإخراج و المخرج بالكسر و انتفى الاشتراك اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصاباً و
لو كان صبياً أو مجنوناً تعلق الخمس فيه و وجب على الولي الإخراج.
الثالث الكنز
و لا يجب الخمس فيه حتى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب و مائتي درهم في
الفضة و ايهما بلغه في غيرهما و يلحق بالكنز ما يوجد في جوف الدابة المبتاعة مثلًا
فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع و كذا ما يوجد في جوف السمكة و نحوها بل لا
تعريف فيه للبائع إلا أن تنشأ في ماء محصور مملوك للبائع و لو وجده في دار مملوكه
عرفه صاحبها فإن عرفه فهو له و لو تعدد و أعرّف الجميع و إلا فهو لواجده و عليه
الخمس و لو علم في جميع ذلك بأنه لمسلم و نحوه ممن هو محترم المال موجود هو أو
وارثه لا لقديم منقرض فهو من مجهول المالك فيدفعه إلى الحاكم الشرعي.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 100