responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 101

الرابع في الكنز و الغوص‌

كلما يخرج من البحر بالغوص مما تكون فيه من الجواهر و الدر و غيرهما معدنياً كان أو نباتياً و لو في دفعات إذا بلغت قيمته بعد مئونة إخراجه ديناراً فصاعداً و لو خرج بنفسه أو بآلة فالاحوط إخراج خمسه بل لا ينبغي تركه في الثاني و ما اخرج من الأنهار العظيمة مع تكونه فيها حكمه حكم ما يخرج من البحر على الأقوى و يجب في العنبر بعد المئونة إن كان إخراجه بالغوص و الأقوى عدم اعتبار النصاب فيه.

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة

له و لعياله مقتصداً بحسب حاله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات بل و سائر التكسبات كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و الخياطة و النساجة و السقاية و السعاية و الحجامة و الدلالة و تعليم الأطفال و ايجار النفس و لو للعبادة و بيع الاكفان و غسل الثياب و غير ذلك من الصنائع و التكسبات وضيعة كانت أو شريفة و غير ذلك من حيازة المباحات و الاستنماءات و ارتفاع القيمة و نحوها مما يدخل تحت مسمى التكسب و الاحوط تعلقه بكل فائدة عدا ما يملك بالخمس و الزكاة و لو نما في ملكه وجب في النماء و أما الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث فالاحوط تعلقه بها سيما في الميراث الذي لم يحتسب و الأقوى عدم تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع و الخمس في هذا القسم من الفاضل بيده من الربح عن مئونة السنة التي أولها حال الشروع في الكسب فيمن عمله التكسب و في غيره من حين حصول الربح و السنة هنا اثنا عشر شهراً و المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و على عياله و أضيافه و ما يحتاجه لزياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة و نحوهما و ما يحتاج إليه لتزويجه أو تزويج أولاده أو ختانهم و في التداوي و إقامة العزاء و غير ذلك نعم يقتصر في الجميع على ما يليق بحاله في عادة أمثاله دون ما كان سفهاً و سرفاً فلو أسرف حسب عليه و لو قتر لم يحسب له و لا بأس بالتوسعة إذا لم تعد سفهاً و لا فرق في الفاضل بين النقود و بين ما يفضل عن مئونة البيت مما يدخر فيه كالأرز و الدهن و الحطب و الفحم و نحوها إذا كانت من الأرباح أو الفوائد و لم يؤد خمسها

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست