اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 101
الرابع في الكنز و الغوص
كلما يخرج من البحر بالغوص مما تكون فيه من الجواهر و الدر و غيرهما
معدنياً كان أو نباتياً و لو في دفعات إذا بلغت قيمته بعد مئونة إخراجه ديناراً
فصاعداً و لو خرج بنفسه أو بآلة فالاحوط إخراج خمسه بل لا ينبغي تركه في الثاني و
ما اخرج من الأنهار العظيمة مع تكونه فيها حكمه حكم ما يخرج من البحر على الأقوى و
يجب في العنبر بعد المئونة إن كان إخراجه بالغوص و الأقوى عدم اعتبار النصاب فيه.
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
له و لعياله مقتصداً بحسب حاله من ارباح التجارات و الصناعات و
الزراعات بل و سائر التكسبات كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و الخياطة و النساجة
و السقاية و السعاية و الحجامة و الدلالة و تعليم الأطفال و ايجار النفس و لو
للعبادة و بيع الاكفان و غسل الثياب و غير ذلك من الصنائع و التكسبات وضيعة كانت
أو شريفة و غير ذلك من حيازة المباحات و الاستنماءات و ارتفاع القيمة و نحوها مما
يدخل تحت مسمى التكسب و الاحوط تعلقه بكل فائدة عدا ما يملك بالخمس و الزكاة و لو
نما في ملكه وجب في النماء و أما الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث فالاحوط
تعلقه بها سيما في الميراث الذي لم يحتسب و الأقوى عدم تعلقه بمطلق الميراث و
المهر و عوض الخلع و الخمس في هذا القسم من الفاضل بيده من الربح عن مئونة السنة
التي أولها حال الشروع في الكسب فيمن عمله التكسب و في غيره من حين حصول الربح و
السنة هنا اثنا عشر شهراً و المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و على عياله و
أضيافه و ما يحتاجه لزياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و مصانعاته و الحقوق
اللازمة له بنذر أو كفارة و نحوهما و ما يحتاج إليه لتزويجه أو تزويج أولاده أو
ختانهم و في التداوي و إقامة العزاء و غير ذلك نعم يقتصر في الجميع على ما يليق
بحاله في عادة أمثاله دون ما كان سفهاً و سرفاً فلو أسرف حسب عليه و لو قتر لم
يحسب له و لا بأس بالتوسعة إذا لم تعد سفهاً و لا فرق في الفاضل بين النقود و بين
ما يفضل عن مئونة البيت مما يدخر فيه كالأرز و الدهن و الحطب و الفحم و نحوها إذا
كانت من الأرباح أو الفوائد و لم يؤد خمسها
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 101