responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 254

المتدرجة للمتيقن المستمر كأنها مبرم بعضها ببعض فالتجوز يحتاج لملاحظة مسامحة واحده و هي تنزيل الاجزاء في اتصالها الاستمراري منزلة المبرم بعضها ببعض بخلاف الكناية فانها تحتاج إلى مسامحتين:-

احداهما تنزيل اليقين بالنسبة لمتعلقة منزلة الأمر المستحكم المبرم أحدهما بالآخر.

و الثانية تنزيل متعلق اليقين بالنسبة الى اليقين بحيث ينزل اليقين في الاستصحاب بالنسبة الى حدوث الشي‌ء و بقائه منزلة اليقين بنفس الشي‌ء و لا إشكال إن الأول أقل عناية و أقرب الى الحقيقة فيكون هو المتعبن لأنه أقل كلفة و هو يقتضى أن يكون المتيقن مستمر و متماسك وجوداته المتعاقبة بحيث يكون انعدامه في أثنائها كأنه فل و فك للمفتول و نقض للمغزول و هذا إنما يتصور إذا فرض وجود المقتضي له في زمان الشك.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب قول المفصلين بين الشك في المقتضي و الرافع لكن لا يخفى ما فيه.

أولا ان ظاهر قضية (لا تنقض اليقين بالشك) هو نسبة النقض لليقين لا المتيقن و هي انما كانت باعتبار ارتباط اليقين بالمتيقن فان إرتباطه به إرتباط محكم لا يزول بالسهولة و السرعة بخلاف إرتباط الظن و الوهم و الشك بمتعلقاتها فانها تزول عنها بالسرعة و لا ريب ان عدم ترتيب وجود المتيقن على اليقين أو عدم ترتيب آثار المتيقن على اليقين يكون نقضا لليقين نفسه حقيقة كما في نقض البيع أو العهد أو اليمين أو البيعة فان النقض ينسب الى نفسها حقيقة عند عدم ترتيب آثار المعاهد عليه أو المقسم عليه أو المبايع عليه فالمتيقن إذا لم يرتب آثاره عليه صح نسبة النقض إلى نفس اليقين المتعلق به حقيقة

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست