responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 253

استعارة الاسد و التجوز به عن زيد في قولك جاء الأسد عارضا رمحه مريدا بذلك زيدا.

و ثانيها بالاضمار بارادة احكام المتيقن الثابتة بواسطة اليقين حتى يكون الملحوظ بالذات هو المتيقن.

ثالثها ان يكون ذلك على نحو الكناية بأن يكون نسبة النقض إلى اليقين بنحو الحقيقة لكن بعنوان مرءاتية اليقين و طريقيته للمتيقن فانه لازمه و ان كان هو ان يتعلق النقض باليقين الا أنه من قبيل الكناية عن عدم نقض المتيقن نظير الكناية بكثرة الرماد عن الكرم و عليه فيكون الملحوظ بالذات هو نفس اليقين لا المتيقن و يصح النسبة إليه لما فيه من الاستحكام و إن لم يكن المتيقن فيه اقتضاء الاستمرار و الاستحكام فتكون القضية المذكورة انشاءا للنهي عن عدم النقض لليقين اولا و بالذات لينتقل منه إلى لازمه كما إذا أراد المخبر بأن زيدا كثير الرماد هو كثرة رماده لينتقل إلى كرمه و جوده و عليه فلعل المراد بالقضية هو المتيقن، لكن بهذا النحو الثالث و هو يشمل المتيقن سواء كان فيه استمرار الدوام أولا.

قلنا انا ما ذكر من الكناية لا ينفع في أثبات الدعوى لامكان أن يكون الأستعمال وقع على النحو الأول و لا معين لأحدهما على الآخر فيكون حمل الرواية عليه بلا سند و لا بد حينئذ بالأخذ بالقدر المتيقن من الروايات و هو صورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضي مضافا إلى أن التجوز في المقام أرجح ارادته من الكناية لأن الكناية تحتاج إلى ملاحظة أمرين ملاحظة الاستحكام في اليقين و ملاحظة وحدة متعلق اليقين بالنسبة للزمان الأول و الزمان اللاحق يعني الغاء التعدد الزماني.

و أما على التجوز فيحتاج الى أمر واحد و هو ملاحظة الوجودات‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست