responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 255

و ان لم يكن حقيقة فمجازا بالتشبيه لأستحكام إتصال اليقين بالمتيقن و قوة إرتباطه به و شدة ابرامه به بابرام أجزاء الحبل و حيث كان المتيقن في الاستصحاب عند العرف واحد و ان المتعدد هو زمانه كسائر الموجودات المستمرة كان عند العرف عدم ترتيب آثار المتيقن في الزمان الثاني نقض لليقين حقيقة أو مجازا يقرب للحقيقة نظير نقض البيعة بعدم ترتيب آثار المبايع عليه و اليمين عند عدم ترتيب آثار المقسم عليه فمن تيقن بوجود زيد ثم شك في وجوده و لو من جهة عدم استعداد وجوده للبقاء فأن العرف يرى ان عدم ترتيب آثار وجوده نقضا لليقين لأنه يراه وجودا واحدا للمتيقن مستمرا و ان تعدد الزمان فان الزمان ليس من مقومات الوجود حتى يكون موجبا للتعدد فلا مجاز في المقام و لو وجد المجاز فهو إنما يكون بالنسبة لتشبيه ارتباط اليقين بمتعلقه بارتباط أجزاء الحبل و البناء و لا مجاز حينئذ في نسبة النقض نظير أنشبت المنية أظفارها فانه لما شبه المنية بالأسد المفترس و جعلها من أفراده كان نسبة الأظفار لها على سبيل الحقيقة هذا مع التنزل و إلا فانا نقول أن النقض هو حل و فك لكل ارتباط سواء كان للارتباط بين أجزاء الحبل أو البيعة بالنسبة للمبايع عليه أو نحو ذلك فان العرف لا يرى أن أدنى تجوز و لا أي تنزيل في نسبته لليقين أو البيعة أو اليمين أو نحو ذلك و عليه فالروايات تشمل صورة الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي كما تشملها من جهة الشك في الرافع للحقيقة.

و الحاصل أن النقض المستعمل في المقام انما هو باعتبار أن شدة الارتباط بين اليقين و المتيقن تنحل و تنفك عند عدم الأخذ بالمتيقن و عدم ترتيب آثار المتيقن على اليقين سابقا لا بإعتبار إنحلال استحكام المتيقن و انفكاك إبرامه بذلك و لا باعتبار اليقين وحده بل إنما هو

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست