responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 252

في الزمان الثاني نقضا لليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن فيكون المصحح لاستعمال النقض في المقام اجتماع الامرين و هما كون اليقين فيه الاستحكام و الابرام و الثبوت في محله و الثاني عد المتيقن في زمان الشك عينه في زمان الحدوث عرفا فيكون رفع اليقين في الزمان الثاني كرفعه في الزمن الأول في كونه نقضا.

قلنا أن الأستصحاب لما كان مبنيا على اليقين بالحدوث و الشك في البقاء كان ملحوظا فيه التعدد الزماني و متقوما به و إلا لم يكن يقينا بالحدوث و شكا في البقاء فلا يعقل الغاء التعدد الزماني فيه.

نعم يعتبر ان يكون الموجود في الزمان الثاني عينه في الزمان الأول عند العرف من غير جهة الزمان.

سلمنا ان التعدد الزماني ملغى في الاستصحاب و أنه يكفي في صدق النقض المضاف إلى اليقين إلا انه مبنى على أن يكون المتعلق للنقص هو اليقين نفسه و من المعلوم عدمه لما عرفت أنه ليس المراد عدم نقض لفس اليقين و لا احكامه و انما المراد به عدم نقض المتيقن و احكامه فيكون المتيقن هو متعلق النقض حقيقة فيجب أن يراعى حاله من كونه فيه إقتضاء الأستمرار و الابرام لأنه اذ ذاك تكون اجزاؤه لها هيئة اتصالية استمرارية يتعاقب بعضها ببعض و مبرم بعضها ببعض لاستمرارها فيصح إذ ذاك نسبة النقض إليه عند رفعه و عدم ترتيب آثاره عليه لأن الرفع يكون حلا لهيئة الاستمرار بين الأجزاء و فكا لأبرام بعضها عن بعض.

ان قلت انا سلمنا أن المراد حقيقة هو المتيقن لكن ذلك يتصور على أنحاء ثلاثة:-

أحدها أن يكون ذلك بالتجوز و إستعارة اليقين للمتيقن نظير

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست