responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 251

رفع اليد عن الأمر الثابت المستحكم و لو بحسب المقتضي و إطلاق النقض على مطلق رفع الأمر و إن لم يكن فيه مقتضى البقاء و إن كان صحيحا أيضا إلا أن الواجب عند تعدد المجازات هو المصير إلى أقربها.

و بتقريب آخر للمرحوم الشيخ عبد الحسين الكاظمي ان ظاهر الرواية لا يعم مطلق اليقين بالشي‌ء بل المراد منها ما يصح اسناد النقض إليه و الذي يصح اسناد النقض إليه هو اليقين الذي تعلق بالشي‌ء الذي يكون حدوثه يقتضي استمراره فانه هو الذي يصح إسناد النقض إليه عند عدم العمل به في الزمن اللاحق.

و قد اجاب صاحب الكفاية بان النقض تعلق باليقين و هو فيه الاستحكام و الأبرام في تحقق المتيقن و ليس هو مثل الظن و الوهم و الشك و هو كاف في صحة تعلق النقض به حتى لو كان الشك من جهة المقتضي.

ورد على صاحب الكفاية استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي (ره) بتوضيح منا ان الاستحكام في اليقين المدعى في المقام ان كان بالنسبة إلى زمان اصل وجود المتيقن فهو صحيح إلا أنه لا ينفع في المقام لأن متعلق النقض هو بقاء المتيقن لا اصل وجوده مع ان اليقين بالنسبة إلى أصل وجود المتيقن في الاستصحاب لم ينتقض لأنه مفروض البقاء. و ان كان الاستحكام في اليقين المدعى في المقام بالنسبة إلى بقاء المتيقن فنمنع استحكامه لفرض الشك في بقاء المتيقن.

ان قلت ان المراد هو الأول أعني الاستحكام في اليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن و حيث في الاستصحاب يلغى عرفا التقييد بالزمان في المتيقن بين أصل وجوده و بين بقائه فكان وجوده في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول عرفا صار عدم ترتيب الآثار على بقائه‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست