responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 250

و القدر المتيقن من ثبوتهما هو صورة الشك في الرافع.

و اما الأخبار فلأن المراد من اليقين في قضية (لا تنقض اليقين بالشك) هو المتيقن لا نفس اليقين. لأنه لا إشكال في أنه قد انتقض بالشك قطعا و لا آثار نفس اليقين لأن هذه القضية قد ذكرت في الأخبار للنهي عن نقض آثار المتيقن كالطهارة و نحوها فاليقين مأخوذ فيها على سبيل المجاز في المتيقن و لا يصح نسبة النقض إليه إلا اذا كان المتيقن مما كان له البقاء و الأستمرار لأن حقيقة النقض هو حل الشي‌ء المستحكم ابرام اجزائه و لذا ينسب للغزل فيقال (هذه نقضت غزلها) و ينسب للبناء فيقال (نقض البناء اذا هدمه) و ينسب الى الحبل فيقال (نقض الحبل إذا حل اجزاءه) و يقال (أنقضت الارض إذا خرج نباتها منها). فاذا كان المتيقن مما كان له الدوام و الأستمرار يكون مبرما مستحكما و يكون رفع اليد عن بقائه للشك في وجود رافع بقاؤه نقضا له.

أما إذا لم يكن كذلك بأن كان الشك فيه من جهة الشك في دوامه لم يكن مستحكما مبرما فلا يكون رفع اليد عنه نقضا له، و من المعلوم انما يحرز بأن المتيقن له الدوام و الاستمرار لو لا الرافع المشكوك اذا أحرز وجود المقتضي لدوامه و استمراره و لو على نحو الأجمال و إلا فالشي‌ء الممكن في نفسه ليس له الدوام و الأستمرار فتلخص ان النهي عن نقض المتيقن عبارة عن ترتيب آثاره عليه عند احراز استمرار وجوده لو لا رافعه.

و بتقريب آخر لأستاذنا المحقق الشيخ كاظم الشيرازي (ره) بأن حقيقة النقض لم يمكن ارادتها في المقام فلا بد من ارادة المعنى المجازي للنقض و لا مناص عن إختيار الاقرب للمعنى الحقيقي و ليس هو إلا

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست