responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 249

قلنا أخبار الاستصحاب حاكمة عليه لأنها توضح الحكم الشرعي و تبينه.

حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع‌

المورد الثاني الذي وقع الكلام فيه و هو محل الأبتلاء هو عموم الادلة لصورة الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي أو جهة من الشك في الرافع بمعنى أن أدلة الاستصحاب تعم الشك في البقاء سواء كان الشك في البقاء للمتيقن السابق من جهة الشك في إقتضائه للاستمرار و إستعداده للبقاء كما لو شك في بقاء الزوجية المنقطعة للشك في مدتها أو من جهة الشك في وجود الرافع و المزيل لبقاء المتيقن بحيث مع عدم هذا الرافع يكون وجوده مستمرا كالموجودات التي حدوثها موجب لدوامها و استمرارها إلا إذا جاء الرافع لها كالملكية فان حدوثها موجب لدوامها إلا اذا حدث الموت أو النقل من المالك فان الشك في بقائها لا يكون إلا شكا من جهة الرافع لها لأن المقتضي لبقائها هو حدوثها و مثل الزوجية الدائمة و الطهارة و النجاسة أو كان المقتضي لها محرز كالحمى الناشئة من الامساك فانه قد يشك في بقائها من جهة تأثير الدواء مع إحراز المقتضي لها.

و كيف كان فلا وجه لما عن بعض اساتذة العصر من تقييد الشك في الرافع بما كان حدوثه علة لبقائه.

و قد ذهب الشيخ الأنصاري (ره) الى حجية الاستصحاب في خصوص صورة الشك في الرافع و ينسب هذا القول للمحقق الحلي قدس سره و للخونساري في شرح الدروس.

و قد يستدل عليه بأنه القدر المسلم من الأدلة هو ذلك لأن الأجماع لو تم و السيرة لو ثبتت فهما إنما يكونان حجة في القدر المتيقن منهما

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست