responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 245

محدثة كالباني بالنسبة للبناء أو احتمل كونه كذلك و شك في بقاء الحكم بعد إنتفائها يمكن إجراء الاستصحاب فيه.

و أما الجواب عن الثاني فبدعوى تحقق بناء العقلاء على الحكم باستمرار الحكم الثابت الى الآن الثاني عند بقاء ما يراه العرف موضوعا للحكم في الآن الأول كما انه يمكن دعوى حصول الظن بذلك أيضا و يؤيد ذلك ان منشأ الظن بالبقاء ليس الا الغلبة الخارجية و الذي يمكن دعواه ليس الا الغلبة في مثل الفرض و أما البقاء فيما كان مع الموجود الأولي واحدا حقيقة فهو معلوم دائمي لا غالبي كذا أفاد ذلك استاذنا الشيخ كاظم الشيرازى (ره).

ان قلت انه لا يجوز استصحاب الاحكام لأن الحكم انما يستصحب اذا شك في بقائه من جهة تبدل الموضوع الذي اخذ في الدليل أو احتمل اخذه في الموضوع لمعارضته باستصحاب العدم الازلي لذلك الحكم الثابت للعنوان الفاقد للقيد المأخوذ في الدليل أو المحتمل أخذه فيه، فمثلا إذا شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة عند غيبة الامام (ع) فاستصحاب وجود الموجوب يعارضه استصحاب عدم للوجوب الازلي عند الغيبة فإنه عند الغيبة يحتمل بقاء الوجوب فيستصحب و يحتمل بقاء العدم الأزلي للوجوب فإن الصلاة عند الغيبة لم تكن واجبة أزلا فيستصحب بقاؤه.

و الحاصل ان هنا شكا واحدا في وجوب صلاة الجمعة بعد الغيبة و يقينان فإنه بهذا القيد متيقن عدمه من الأزل و الأبد فيستصحب هذا العدم كما أنه قبل الغيبة متيقن وجوده فيستصحب هذا الوجود للوجوب فيقع التعارض بينهما.

قلنا هذا الايراد قد نسب للفاضل النراقي (ره) و تبعه جملة من‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست